التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٥ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م

1995/77 77/1995 95/77 77/95 ١٩٩٥/٧٧ ٧٧/١٩٩٥ ٩٥/٧٧ ٧٧/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م وهي:

١- البروتوكول الإضافي الخامس لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية والبروتوكول الختامي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/77 77/1995 95/77 77/95 ١٩٩٥/٧٧ ٧٧/١٩٩٥ ٩٥/٧٧ ٧٧/٩٥