التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ بإصدار النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات

1995/79 79/1995 95/79 79/95 ١٩٩٥/٧٩ ٧٩/١٩٩٥ ٩٥/٧٩ ٧٩/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٥ بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.

 

النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه، أو يقتضي سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير التعليم العالي.

الوكيل: وكيل وزارة التعليم العالي.

المدير العام: مدير عام المديرية العامة للكليات والمعاهد العليا.

مجلس الكليات: مجلس كليات التربية للمعلمين والمعلمات.

مجلس الأكاديمي: المجلس الأكاديمي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات.

الكليات: كليات التربية للمعلمين والمعلمات.

عميد الكلية: عميد كلية التربية للمعلمين والمعلمات.

مجلس الكلية: مجلس كلية التربية للمعلمين والمعلمات.

مساعد العميد: مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

مادة (٢)

كليات التربية للمعلمين والمعلمات مؤسسات علمية للتعليم التربوي العالي.

مادة (٣)

تهدف الكليات إلى إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم لممارسة مهنة التعليم في مراحل التعليم العام المختلفة بالسلطنة بكفاية وفاعلية، بما يكفل تخريج جيل من المعلمين تتوافر لديه الكفايات والقدرات المناسبة لمواجهة متطلبات العمل التربوي في البلاد، ويحقق الأهداف التربوية المنشودة التالية:

أ- توحيد مصادر إعداد المعلمين على اختلاف مواقع عملهم في مراحل التعليم العام المختلفة وذلك بإعداد المعلم على مستوى تربوي عال بما يضمن الارتفاع بمستوى إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية على نحو يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة وأهميتها في تنشئة الأطفال.

ب- إنماء قدرة الطالب المعلم على القيام بوظائفه كمعلم في مراحل التعليم العام المختلفة بكفاية وفاعلية، والمساهمة بدور فعال في تطوير بيئته ومجتمعه.

ج- الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية بمختلف المناطق والولايات في السلطنة.

د- المساهمة في تنمية الكوادر والقيادات الوطنية في قطاع التعليم وتأهيلها من خلال توفير البرامج والدورات التدريبية والمشاغل التربوية المختلفة والأنشطة المتنوعة بما يساعد على الإسراع في تعمين هذا القطاع التربوي الهام.

هـ- توفير برامج تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بغرض الارتفاع بمستوى أدائهم وكفايتهم الوظيفية.

و- القيام بمشروعات وأنشطة وبرامج لخدمة البيئة وتنمية المجتمع.

ز- إجراء البحوث والدراسات في المجالات التربوية والعملية المختلفة وتقديم المشورة الفنية فيها، ونشر هذه البحوث والدراسات.

ح- الإسهام في تطوير الفكر التربوي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة وتطبيقاتها.

ط- تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التربوية والثقافية العمانية والعربية والدولية، والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة.

مادة (٤)

يشكل مجلس الكليات بقرار من الوزير على النحو التالي:

– الوزير رئيسا
– الوكيل عضوا
– ممثل لوزارة التربية والتعليم عضوا
– ممثل لجامعة السلطان قابوس عضوا
– المدير العام عضوا

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (٥)

يختص مجلس الكليات برسم السياسة العامة للكليات ومتابعة تنفيذها ويتولى على الأخص المهام والمسؤوليات التالية:

أ- اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأن الكليات وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

ب- إنشاء كليات أو برامج أو أقسام أو مراكز جديدة أو إلغاءها أو تعديل القائم منها.

ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للكليات والموافقة على الحساب الختامي واعتماد اللوائح التنظيمية والفنية والمالية.

د- اعتماد مقترحات المجلس الأكاديمي.

هـ- دراسة التقرير السنوي عن شؤون الكليات وسير العمل فيها.

و- إقرار منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الكليات.

مادة (٦)

يجتمع مجلس الكليات أربع مرات في العام على الأقل ويجوز عقد اجتماعات طارئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٧)

يتولى المدير العام أمانة سر مجلس الكليات.

مادة (٨)

يشكل المجلس الأكاديمي بقرار من الوزير على النحو التالي:

– الوكيل رئيسا
– المدير العام نائبا للرئيس
– عمداء الكليات أعضاء
– عضو هيئة تدريس من كليات التربية للمعلمين (بالتناوب) عضوا
– عضو هيئة تدريس من كليتي التربية للمعلمات (بالتناوب) عضوا

وللمجلس بعد أخذ موافقة مجلس الكليات الاستعانة بذوي الخبرة في المجالات المتصلة بشؤون الكليات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (٩)

يتولى المجلس الأكاديمي وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له المهام والصلاحيات التالية:

(أ) متابعة تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الكليات ودراسة الموضوعات التي يحيلها إليه.

(ب) اقتراح السياسات العامة للتعليم في الكليات.

(ج) اقتراح اللوائح التنظيمية والفنية والمالية والإدارية للكليات.

(د) تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة والطلاب وهيئة التدريس والدرجات العلمية وله على الأخص:

١- اقتراح شروط وإجراءات نظام قبول الطلاب المستجدين والمحولين من جامعات ومعاهد أخرى.

٢- وضع نظام الامتحانات وإدارتها.

٣- تنظيم شؤون الأنشطة الطلابية.

٤- اقتراح إنشاء الكليات أو البرامج أو الأقسام أو المراكز أو دمجها أو إلغائها.

٥- اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبعثات العلمية والدورات التدريبية والمهام العلمية.

٦- اقتراح القواعد الخاصة بتحديد مدد الدراسة ومدد العطلات.

٧- تقييم أعمال الكليات من خلال التقارير السنوية وتقديم التوصيات بشأنها.

٨- الموافقة على نشر البحوث والدراسات المختارة التي أجريت تحت إشراف الكليات في الدوريات والمجلات العلمية.

(هـ) مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكليات.

مادة (١٠)

للمجلس الأكاديمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها بدراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصيات بشأنها.

مادة (١١)

يجتمع المجلس الأكاديمي مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (١٢)

يتولى المكتب الفني للمدير العام أمانة سر المجلس الأكاديمي.

مادة (١٣)

المدير العام هو المسؤول عن حسن سير العمل بالكليات ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

أ- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالكليات.

ب- إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها حسن سير العمل في الكليات.

ج- متابعة إعداد الموازنة السنوية للكليات ومتابعة تنفيذ بنودها بعد اعتمادها.

د- تقديم تقرير في نهاية كل سنة أكاديمية لمجلس الكليات عن شؤون الكليات وأنشطتها المختلفة، على أن يعرض هذا التقرير أولا على المجلس الأكاديمي للكليات لإقراره.

هـ- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا بموافقة مجلس الكليات.

و- أية اختصاصات أخرى يقررها مجلس الكليات.

مادة (١٤)

يتولى إدارة كل كلية:
– عميد الكلية.
– مجلس الكلية.

مادة (١٥)

يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأكاديمي.

مادة (١٦)

يجوز للوزير أن يعين أحد أعضاء هيئة التدريس عميدا بالنيابة بصلاحيات ومسؤوليات العميد وذلك إلى حين تعيين عميد أصيل.

مادة (١٧)

يكون لكل كلية مساعد عميد للشؤون الأكاديمية يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأكاديمي.

مادة (١٨)

يتولى كل من عميد الكلية ومساعد العميد المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا النظام.

مادة (١٩)

يكون لكل كلية مجلس يشكل على النحو التالي:
أ- عميد الكلية رئيسا
ب- مساعد العميد نائبا للرئيس
ج- رؤساء الأقسام أعضاء
د- عضو هيئة تدريس من كل قسم يرشحه أعضاء ذلك القسم عضوا
هـ- رئيس مركز مصادر التعلم عضوا
و- رئيس القبول والتسجيل عضوا
ز- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوا

ويجوز لعميد الكلية عند الضرورة دعوة عدد من الموظفين والخبراء للاسترشاد بآرائهم في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (٢٠)

يمارس مجلس الكلية الصلاحيات والمسؤوليات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا النظام.

مادة (٢١)

يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى مساعد العميد إعداد جدول الأعمال وأمانة مجلس الكلية وفي حالة تعيينه عميدا بالنيابة يختار مجلس الكلية من بين أعضائه من يتولى القيام بهذه المهام.

مادة (٢٢)

يكون لكل قسم من أقسام الكلية رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم يعين بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الكلية وفقا للضوابط والمعايير التي يعتمدها المجلس الأكاديمي.

مادة (٢٣)

يكون لكل قسم مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

مادة (٢٤)

يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا النظام.

مادة (٢٥)

تتكون هيئة التدريس بالكليات من محاضر أول ومحاضر ومحاضر مساعد ومدرس.

مادة (٢٦)

للمدير العام أن يقرر بتوصية من المجلس الأكاديمي الاستعانة بأساتذة زائرين.

مادة (٢٧)

يمارس أعضاء هيئة التدريس الحقوق والواجبات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا النظام.

مادة (٢٨)

يتولى رئيس كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام أو من ينوب عنه الدعوة إلى اجتماعاته.
وتكون اجتماعات تلك المجالس صحيحة إذا حضرتها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

1995/79 79/1995 95/79 79/95 ١٩٩٥/٧٩ ٧٩/١٩٩٥ ٩٥/٧٩ ٧٩/٩٥