التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

1996/8 8/1996 96/8 8/96 ١٩٩٦/٨ ٨/١٩٩٦ ٩٦/٨ ٨/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٦ / ١٠ / ١٩٩٥م.

صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهن الجنسية العمانية

آمال صالح محمد محمد زكي
كريمة عبدالرازق وهبة
رضا محمود عبدالله
سعاد جوهري أحمد
منى صالح علي محمد
فاطمة محمد عبدالجواد
آمال فوزى عبدالله الصياد
سيدة أبو المعاطى جارحى
زينة عبدالجليل وهبة
زليخة سعد عبدالله سعيد
فاتن عبدالرزاق يونس
كل بري حسين زراعي بناه
خضرة حاج حسن أحمد
مراد بيبي وادي خدادات
مهاتون كريم بخش
زهرة شي نصرت سليمان
أمينة صاحب داد شهداد
فيروز محمد مراد
مراد بيبي قاسم نور محمد
نرجس محمد حسين
عائشة عبدالله أحمد
ماه بيبي ملا مهراب
نورجهان عبدالغفور عمر
درخاتون خير محمد
زرينه دوست محمد شهداد
جول بيبي شاه مراد
فريدة شيخ أبو بكر سليمان
منى عبدالرحمن رستم
رضية وازد حسين
بيبي رخصانه بدر الدين قاضى
سلمى سلطانة سيد أحمد
أمينة سيد عبدالله
أحمدى سيد عبدالحسين
نسيم سلطانه شيخ يعقوب
رابيه بيجم محمد
ذاكرة بيجم نور محمد
نجمة جميل أحمد خان
أشرف محمد حاجي
رابية الشيخ عبدالله علي
أسماء ثني سعيد
أمي هاني علي خميس شابي محمد
أمينة خاتون أو لامياه حمزة علي
نور بيبي شاكر عمر البلوشي
لياقتي بيجم إلياس شيخ إسماعيل
ممتاز بيجم محمد يوسف خان
فاطمة أكبر شريف
زليخة فقير محمد
ماجدة حمودة محمد أحمد
نفيسة أسينار محمد
سعاد محمد مراد

1996/8 8/1996 96/8 8/96 ١٩٩٦/٨ ٨/١٩٩٦ ٩٦/٨ ٨/٩٦