التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

1996/9 9/1996 96/9 9/96 ١٩٩٦/٩ ٩/١٩٩٦ ٩٦/٩ ٩/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٢ / ١١ / ١٩٩٥م.

صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

نادية محمد أحمد
لبنى عبدالعزيز علي يونس
جمالات محمد حميد سعيد
لبنى زكريا محمد
هدى محمود حامد أحمد
نادرة إبراهيم أحمد القلعي
نفيسة حنفي محمود محمد
آمال محمد إسماعيل أحمد
أماني فوزي عشماوي
أنهار محمد عبدالسلام
أحلام عبدالمنعم شحاته
هدى محمد عبدالتواب
زينب مراد السيد الماس
عواطف علي سعيد العكبري الحميري
فراشة علي سعيد العكبري الحميري
منى محمد محسن الصنهاجي
فائزة حسن محمد حجازي
فاطمة بيجم محمد سعيد
سلطانة تاج الدين جمال الدين
نسيم خاجا علي
هاجر أصغر علي
سليمة بي عبدالستار شيخ بلقيس
نورجهان إسماعيل محمد
خديجة بي غلام نبي
مريم سيد عباس علي
عبيدة بانو عبدالغني مكتوم
سيدة نجم النساء بيجم داود علي
نعيم فاطمة أحمد عبدالحق
فاطمة بي عبدالرحمن الله بخش
شهناز عبدالرشيد
شهناز سيد محمد يوسف
شكيلة بيجم محمد أختر
جميلة شمبية حسن
شكيلة بانو عبدالرحمن شاه جل
فريدة عبدالرحمن ميرو
نور بيبي بشو محمد
درخاتون داد محمد
شريفة إبراهيم وشدل
حميدة جمعة حاجي رحيم داد
رملة عبدالقادر سعيد
شادية عبدالله علي
جوخة سالم محمد
ثروة سالم علي الحبسي
تاتو سعيد مريشو
رؤفه يحيى سالم
عائشة سيف سعيد
فاطمة عيسى عيد صيام
نادية أحمد عبدالجواد
ناصر مسعود محمد الهاشمي
محمد سليم الله رقا
محمد العبد محمد عوض
وسام محمد سليم عبدالخالق

1996/9 9/1996 96/9 9/96 ١٩٩٦/٩ ٩/١٩٩٦ ٩٦/٩ ٩/٩٦