التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٦ بتعيين عضو في مجلس الشؤون المالية

1996/10 10/1996 96/10 10/96 ١٩٩٦/١٠ ١٠/١٩٩٦ ٩٦/١٠ ١٠/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ /٧٤ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني عضوا بمجلس الشؤون المالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/10 10/1996 96/10 10/96 ١٩٩٦/١٠ ١٠/١٩٩٦ ٩٦/١٠ ١٠/٩٦