التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم وأمين عام لجامعة السلطان قابوس

1996/11 11/1996 96/11 11/96 ١٩٩٦/١١ ١١/١٩٩٦ ٩٦/١١ ١١/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حماد بن حمد الغافري وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

مادة (٢)

يعين حمد بن سليمان بن حمد الغريبي أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ١٩٩٦ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/11 11/1996 96/11 11/96 ١٩٩٦/١١ ١١/١٩٩٦ ٩٦/١١ ١١/٩٦