التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

1996/13 13/1996 96/13 13/96 ١٩٩٦/١٣ ١٣/١٩٩٦ ٩٦/١٣ ١٣/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ /٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- علي طاهر محمد عدنان.
٢- شريفة طاهر محمد عدنان.
٣- هدى طاهر محمد عدنان.
٤- فاطمة طاهر محمد عدنان.
٥- حليمة طاهر محمد عدنان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٧ / ٤ / ١٩٩٥م.

صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/13 13/1996 96/13 13/96 ١٩٩٦/١٣ ١٣/١٩٩٦ ٩٦/١٣ ١٣/٩٦