التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٦ بإجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

1996/16 16/1996 96/16 16/96 ١٩٩٦/١٦ ١٦/١٩٩٦ ٩٦/١٦ ١٦/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٢)

على الشركات القائمة أن تعدل نظمها الأساسية وفقا للتعديلات المرافقة قبل نهاية عام ١٩٩٦م.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٦ من فبراير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م.

 

تعديلات في قانون الشركات التجارية

تعدل المواد الآتي بيانها في قانون الشركات التجارية رقم ٧ / ٧٤ على النحو التالي:

مادة (٤٨)

يتألف اسم شركة التوصية من أي كلمة كما يمكن أن يشتمل على اسم شريك مفوض أو أكثر شريطة أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هوية أعضائها ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما ظهر بعبارة “توصية”.

مادة (٥٨) فقرة ٢

تكون القيمة الإسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا. ويجب أن يسدد نصف القيمة الإسمية للأسهم المصدرة على الأقل عند الاكتتاب على أن تسدد قيمة الأسهم بالكامل خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

مادة (٧٤)

جميع الأسهم في الشركة المساهمة يجب أن تكون بذات القيمة الإسمية، ولا يجوز تجزئة السهم ولا أن تكون ملكيته لأكثر من شخص واحد إلا في حالة ملكيته عن طريق الميراث على أن يمثل الورثة بممثل واحد هو الشخص الذي يرد اسمه أولا في السجل ويعتبر مالكو السهم المشتركون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية. كما أن تحويل السهم يستلزم تجييرا من جميع المالكية المشتركين.

مادة (٨٣)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها.
ويجب أن يرسل إلى كل مساهم في محل إقامته المبين في سجل المساهمين إشعار خطي يعلمه بحق الأفضلية المذكور ومعه صورة من نشرة الإصدار المعتمدة من سوق مسقط للأوراق المالية – ويجب أن ينشر هذا الإشعار في جريدتين يوميتين على الأقل ولمرتين متتاليتين وذلك بعد اعتماده من دائرة شؤون الشركات وإيداع نسخة معتمدة منه لدى سوق مسقط للأوراق المالية، وأن تحدد فيه المدة التي يمكن خلالها ممارسة حق الأفضلية على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

ب- إذا بقيت أسهم لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الحاليين خلال المدة المحددة لذلك، يجوز إعادة عرضها على هؤلاء المساهمين ويحق لهم الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم. ويتم الإعلان عن ذلك في جريدتين يوميتين ولمرتين متتاليتين، وتحدد في الإعلان المدة التي يمكن خلالها تنفيذ ذلك.

ج- الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها من المساهمين الحاليين، يجب أن تعرض للاكتتاب العام وفقا للقواعد الخاصة بالاكتتاب في رأس مال شركة مساهمة قيد التأسيس، وكل ما يشير في هذه الأحكام إلى المؤسسين يعتبر أنه يشير إلى أعضاء مجلس الإدارة. ويراعى أن تتضمن نشرة الإصدار في هذه الحالة معلومات كافية عن الأعمال السابقة للشركة وعن أوضاعها المالية بما في ذلك آخر ميزانية مصدقة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية السابقة أو الفترة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة إذا كان هذا التاريخ يعود لأقل من ثلاث سنوات.

مادة (٨٤) فقرة (٢)

يجب نشر القرار القاضي بتخفيض رأسمال الشركة في جريدتين يوميتين على الأقل ولمرتين متتاليتين، مع دعوة جميع دائني الشركة بموجب إخطار كتابي إلى تقديم اعتراضاتهم خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإخطار.

1996/16 16/1996 96/16 16/96 ١٩٩٦/١٦ ١٦/١٩٩٦ ٩٦/١٦ ١٦/٩٦