التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد

1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تسري أحكام هذا المرسوم على:

١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي الحكومة العمانيين).

٣- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي ديوان البلاط السلطاني).

٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

٥- صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر.

٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

١٠- أية صناديق معاشات أو تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

مادة (٢)

يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:

١- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة والمقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

٢- سندات التنمية وغيرها من السندات التي تصدرها حكومة السلطنة.

٣- الأسهم التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.

٤- السندات التي تصدرها حكومات الدول الأجنبية.

٥- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.

٦- العقارات الكائنة في السلطنة.

مادة (٣)

تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.
ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.
ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.

مادة (٤)

على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.

مادة (٥)

تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.
ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦