التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٦ بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي

1996/88 88/1996 96/88 88/96 ١٩٩٦/٨٨ ٨٨/١٩٩٦ ٩٦/٨٨ ٨٨/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٩٥ بالتفويض في التوقيع على ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي،
وعلى ملحق الاتفاقية المشار إليها والموقع في مسقط بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على ملحق الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي، والموقع في مسقط بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٩٥م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/88 88/1996 96/88 88/96 ١٩٩٦/٨٨ ٨٨/١٩٩٦ ٩٦/٨٨ ٨٨/٩٦