التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٦ / ٩٤) بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)

1996/98 98/1996 96/98 98/96 ١٩٩٦/٩٨ ٩٨/١٩٩٦ ٩٦/٩٨ ٩٨/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة السادسة من ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:

وعلى اتفاقية الشركاء وعقد تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الموقعين بتاريخ ١٩ من ذي الحجة ١٤١٣هـ الموافق ٩ من يونيو ١٩٩٣م بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة شل أوفرسيز تريدنج ليمتد، وتوتال (اس اى)، وبارتكس (عمان) كوربوريشن، وميتسوبيشي كوربوريشن، وميتسوي آند كو ليمتد، وايتوشو كوربوريشن.

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (١) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:

أ- القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالمشاريع والعمليات والأنشطة الضرورية اللازمة للحصول على مصادر الغاز الطبيعي في سلطنة عمان وتسييل ونقل وتخزين وتسويق هذا الغاز وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى وتوصيلها إلى المستهلكين سواء أكانوا خارج السلطنة أم داخلها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/98 98/1996 96/98 98/96 ١٩٩٦/٩٨ ٩٨/١٩٩٦ ٩٦/٩٨ ٩٨/٩٦