التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ بإصدار قانون المحاماة

1996/108 108/1996 96/108 108/96 ١٩٩٦/١٠٨ ١٠٨/١٩٩٦ ٩٦/١٠٨ ١٠٨/٩٦

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق.

مادة (٢)

تستمر صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى نهاية المدة المحددة بها أو لمدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ أيهما أطول ولا تجدد بعد ذلك إلا وفقا للقانون المرافق.

مادة (٣)

يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.

قانون المحاماة

الباب الأول
أحكام عامة في ممارسة مهنة المحاماة

مادة (١)

المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.
ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

مادة (٢)

يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون، ويحظر استعمال لقب محام على غير هؤلاء، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويصدر قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.

مادة (٣)

يعد من أعمال المحاماة:

أ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم.

ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلب ذلك.

ج- صياغة العقود وتوثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

مادة (٤)

استثناء من حكم المادة الثالثة (فقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم إلى الدرجة الرابعة. ويقبل للمرافعة عن الحكومة والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الموظفون بالدوائر القانونية بها الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلا مصدقا عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه.

مادة (٥)

يمارس المحامي مهنته منفردا أو مع غيره من المحامين، ويجوز للمحامين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين غير عمانيين شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد الشركاء ولو بعد وفاته، على أنه إذا أسست الشركة مع محامين غير عمانيين تعين أن يشمل اسم الشركة اسم الشريك العماني بالإضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من أسماء الشركاء الآخرين.

مادة (٦)

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية:

أ- منصب الوزير وما في حكمه.

ب- الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

ج- الاشتغال بالتجارة.

د- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجالس إدارة شركات المساهمة.

مادة (٧)

لا يجوز لمن شغل مرتبة وزير لمدة عشر سنوات على الأقل أو منصب القضاء لذات المدة أو درجة أستاذ في الشريعة أو القانون ممارسة المحاماة إلا أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها على أن يكون مستوفيا للشروط المقررة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم.

الباب الثاني

الفصل الأول
أنواع جداول قيد المحامين

مادة (٨)

يعد بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية جدول عام للمحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:

أولا: جدول للمحامين تحت التمرين.

ثانيا: جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها.

ثالثا: جدول للمحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها.

رابعا: جدول للمحامين أمام المحكمة العليا.

خامسا: جدول للمحامين غير المشتغلين.

وتوزع نسخة من هذه الجداول على المحاكم بجميع أنواعها والادعاء العام وجهات التحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

الفصل الثاني
القيد في الجداول

مادة (٩)

تشكل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة لقبول المحامين من:

١- وكيل وزارة العدل رئيسا
٢- نائب رئيس المحكمة الجزائية نائبا للرئيس
٣- نائب رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية عضوا
٤- مدير عام الادعاء العام عضوا
٥- ثلاثة من المحامين العمانيين الممارسين للمهنة يختارهم وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم سجلاتها وجميع الإجراءات المتعلقة بها قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (١٠)

تقدم طلبات القيد في الجداول إلى لجنة قبول المحامين بعد سداد الرسم المقرر ويرفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر القرارات بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ويجوز له التظلم من رفض القيد خلال شهر من تاريخ إخطاره إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له أن يعيد تقديم طلب القيد بعد مضي سنة من تاريخ الرفض أو زوال سبب الرفض أيهما أقرب.
ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (١١)

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثالث
القيد في الجدول العام

مادة (١٢)

يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

أ- متمتعا بالجنسية العمانية.

ب- بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة.

ج- حاصلا على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

د- محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويشطب بقرار من لجنة قبول المحامين كل محام فقد شرطا من شروط القيد.
ويجوز للمحامي التظلم من قرار اللجنة بالشطب خلال شهر من تاريخ إخطاره أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة (١٣)

يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة اليمين التالية أمام الدائرة الاستئنافية التي يحددها وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية:

[أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة المحاماة بالشرف والأمانة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأن أحترم القانون].

الفصل الرابع
القيد في جدول المحامين تحت التمرين

مادة (١٤)

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين إذا لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد في الجداول الأخرى.

مادة (١٥)

مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها في الشريعة أو القانون أو على أي مؤهل أعلى.

مادة (١٦)

على كل محام مقبول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل وأن يصرف له مكافأة شهرية تحدد حدها الأدنى لجنة قبول المحامين، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأت من ظروفه ما يبرر ذلك.

مادة (١٧)

يمارس المحامي تحت التمرين أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ولا يجوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال فترة التمرين.

الفصل الخامس
القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها

مادة (١٨)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها أن يكون قد أمضى دون انقطاع مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.
ويجب أن يرفق بطلبه شهادة من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه تفيد إتمامه التمرين بكفاءة، وبيانا رسميا بالدعاوى التي يكون قد حضرها، وصورا من المذكرات التي أعدها أو اشترك في إعدادها مصدقا عليها من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه.

مادة (١٩)

يجوز أن يقيد مباشرة في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها من عمل في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الفصل السادس
القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها

مادة (٢٠)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة ثماني سنوات على الأقل.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالدعاوى التي باشرها بالإضافة إلى صور من المذكرات والأوراق القضائية أو الآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها.

الفصل السابع
القيد في جدول المحامين أمام المحكمة العليا

مادة (٢١)

يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون من الفئات الآتية:

١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم سبع سنوات على الأقل.

٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في الشريعة أو القانون بالجامعة.

٣- رجال القضاء أو الادعاء العام السابقون ممن قضوا في عملهم عشر سنوات على الأقل.

٤- المشتغلون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة (٢٢)

في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحكمة.

الفصل الثامن
القيد في جدول المحامين غير المشتغلين

مادة (٢٣)

على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، ويتعين عليه إخطار اللجنة بذلك خلال ثلاثين يوما من قيام المانع من ممارسة المهنة.

مادة (٢٤)

يجوز للجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن تصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة.
ويجوز للمحامي الذي صدر قرار بنقل اسمه التظلم من هذا القرار بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (٢٥)

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مقيدا به إذا زال سبب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

الفصل التاسع
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

مادة (٢٦)

تعد نظيرة لأعمال المحاماة الوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وتدريس الشريعة أو القانون في الجامعات أو المعاهد العليا.
ويصدر بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى نظيرا لأعمال المحاماة قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على توصية لجنة قبول المحامين.

الباب الثالث
في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول
حقوق المحامين

مادة (٢٧)

يعامل المحامي بالاحترام الواجب للمهنة.

مادة (٢٨)

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن حقوق موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع في حدود القانون وآداب المهنة.

مادة (٢٩)

للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى.

مادة (٣٠)

للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله المحبوس في مراكز التوقيف الاحتياطي أو السجون العمومية أن يجتمع بموكله في مكان لائق داخل المركز أو السجن.

مادة (٣١)

لا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية والأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.

مادة (٣٢)

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجوداته الضرورية لممارسة المهنة.
وفي غير حالات التلبس التي يكون مكتب المحامي مسرحا لها لا يجوز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.

مادة (٣٣)

يعاقب كل من اعتدى على محام بالضرب أو التهديد أو الإهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا وقعت على موظف عام.

الفصل الثاني
واجبات المحامين

مادة (٣٤)

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون أو أي قانون آخر وآداب المهنة وتقاليدها.

مادة (٣٥)

على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون، وعليه أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين وليس له التنحي عن مواصلة واجبه إلا بعد أن تقبل المحكمة تنحيه وتندب غيره.

مادة (٣٦)

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها بحكم مهنته ما لم يكن قد قصد من أدائه الشهادة منع ارتكاب جريمة.

مادة (٣٧)

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
وعلى المحامي الامتناع عن الدفاع عن متهم في دعوى جزائية إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروف أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع بأمانة وكفاية.

مادة (٣٨)

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كما لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.

مادة (٣٩)

على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة وأن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة.
ولا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من لجنة قبول المحامين، وإذا لم تصدر اللجنة الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فله حق قبول الوكالة.

مادة (٤٠)

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

مادة (٤١)

لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قبول المحامين.

مادة (٤٢)

يجب على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا وأن يلتزم بالإشراف على العاملين به ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بكفاءة وصدق.
ويجوز له أن يوكل واحدا أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة، واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها.

الباب الرابع
في علاقة المحامي بموكله

مادة (٤٣)

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيها إذا كان في غير مصلحته.

مادة (٤٤)

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
وعليه أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

مادة (٤٥)

لا يجوز للمحامي أو زوجه أو أولاده بالذات أو بالواسطة أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

مادة (٤٦)

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه طبقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقا لنص المادة (٤٩) من هذا القانون.

مادة (٤٧)

إذا أنهى المحامي الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.
ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى موكله الوكالة دون مسوغ معقول قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

مادة (٤٨)

لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها أو أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

مادة (٤٩)

إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد الأتعاب جاز لكل منهما أن يتقدم إلى لجنة قبول المحامين بطلب لحسم الخلاف، ويعرض هذا الطلب على لجنة فرعية تشكلها لجنة قبول المحامين من ثلاثة من أعضائها ويخطر الطرف الآخر بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.
وعلى اللجنة الفرعية أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما أصدرت قرارا بتقدير الأتعاب، ويدخل في هذا التقدير أهمية الدعوى أو العمل والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ويجوز التظلم من هذا القرار إلى لجنة قبول المحامين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ كل من المحامي وموكله بقرار اللجنة الفرعية، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

مادة (٥٠)

يجب على المحامي عند انقضاء وكالته لأي سبب كان أن يعيد إلى موكله سند الوكالة والمستندات الأخرى الخاصة بالعمل الذي وكل فيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب.

مادة (٥١)

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي ثلاث سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.

الباب الخامس
في المساعدة القضائية

مادة (٥٢)

تندب المحكمة المختصة محاميا للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

مادة (٥٣)

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في إحدى الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، تندب المحكمة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، محاميا لهذا الغرض.

مادة (٥٤)

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالتسلسل من الكشوف التي تعدها لجنة قبول المحامين لهذا الغرض.
ويجوز للمحكمة الاستثناء من التسلسل مراعاة لطبيعة الدعوى وظروفها.
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما كلف به ولا يجوز له التنحي إلا لأسباب تقبلها المحكمة.

مادة (٥٥)

في حالة شطب اسم المحامي من الجدول أو وفاته، وفي جميع الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة المهنة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب لجنة قبول المحامين محاميا غيره ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف لجنة قبول المحامين.

الباب السادس
في المسؤولية التأديبية

مادة (٥٦)

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يسلك سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها، يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية التالية:

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين.

د- شطب الاسم من الجدول.

وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر.

مادة (٥٧)

تختص بتوقيع الجزاءات السابقة لجنة قبول المحامين، ويجوز للجنة وقف المحامي الذي اتخذت ضده الإجراءات التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر أو إلى أن يفصل نهائيا في ما هو منسوب إليه أيهما أقل، فإذا استطالت الإجراءات التأديبية عن شهر تعين عرض الأمر على الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) للموافقة على الوقف من عدمه.
وإذا عوقب المحامي بالمنع من مزاولة المهنة، تحسب مدة الوقف من مدة العقوبة المقضي بها.
ويجب على اللجنة ندب محام آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال مدة وقفه.

مادة (٥٨)

يتولى التحقيق مع المحامي المشكو في حقه أحد قضاة الدوائر الاستئنافية يندبه رئيس المحكمة لهذا الغرض بناء على طلب لجنة قبول المحامين.

مادة (٥٩)

يعلن المحامي بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجب أن يتضمن تحديد الأفعال المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.

مادة (٦٠)

للمحامي أن يوكل محاميا آخر للدفاع عنه، وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

مادة (٦١)

للجنة أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، وإذا تخلف أحدهم أو امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا بعد حلف اليمين يحال إلى الجهة المختصة.

مادة (٦٢)

تكون جلسات اللجنة سرية، ومع مراعاة النصاب المقرر بالمادة (١١) لصحة انعقاد اللجنة، يصدر القرار بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط لتوقيع عقوبة شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وتتلى أسبابه عند النطق به.

مادة (٦٣)

تبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل، ويجوز للمحامي الطعن فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، وتختص الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) بالفصل في هذا الطعن بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويكون حكمها نهائيا.

مادة (٦٤)

تقيد في سجل خاص باللجنة القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامي، وتودع صور منها في الملف الخاص به، وتخطر المحاكم والادعاء العام والشرطة بقرارات المنع من مزاولة المهنة أو شطب الاسم من الجدول.

مادة (٦٥)

يجوز للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي انتهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه.
وللجنة أن تنظر في الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه، وفي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء سنة من تاريخ رفضه.

الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية

مادة (٦٦)

على جميع العاملين في المحاماة من الوكلاء أو من كان مرخصا له من الجهات المختصة بفتح مكتب استشارات قانونية أو العمل بها قبل سريان هذا القانون، أن يقيدوا أسماءهم في جداول قيد المحامين طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة السادسة خلال الأربع سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد مضي سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).

مادة (٦٧)

للمحامين المقيدين وفقا لأحكام هذا القانون أن يلحقوا للعمل بمكاتبهم المحامين من غير العمانيين الذين مضى على مزاولتهم المهنة فعلا مدة عشر سنوات على الأقل، أو من سبق له الاشتغال بالقضاء أو الادعاء العام ذات المدة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من لجنة قبول المحامين.
وتعد اللجنة سجلا تقيد فيه أسماء من يتم إلحاقهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.

مادة (٦٨)

للمحامين من رعايا الدول العربية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل والحصول مسبقا على إذن خاص من رئيس المحكمة المختصة.

مادة (٦٩)

يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين كل من انتحل صفة محام، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من زاول عملا من أعمال المحاماة دون أن يكون مقيدا بجداول المحامين المشتغلين، أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

1996/108 108/1996 96/108 108/96 ١٩٩٦/١٠٨ ١٠٨/١٩٩٦ ٩٦/١٠٨ ١٠٨/٩٦