التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة في ٣٠ / ١ / ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في التوقيع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/102 102/1997 97/102 102/97 ١٩٩٧/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٧ ٩٧/١٠٢ ١٠٢/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/101 101/1997 97/101 101/97 ١٩٩٧/١٠١ ١٠١/١٩٩٧ ٩٧/١٠١ ١٠١/٩٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات والمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تحال إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية وبدون رسوم الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية وذلك بالحالة التي هي عليها، ويكون نظر تلك الاستئنافات الضريبية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

مادة (٣)

يستبدل بنص المادة (“١” فقرة ب) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته النص الآتي:

“ب – الدعاوى الضريبية المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجنة ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته، وتسري على هذه الدعاوى والفصل فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون غيرها”.

مادة (٤)

تستبدل عبارة “عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الضريبية من الدوائر الابتدائية” بعبارة “في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية” الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديلات الواردة في المادة (١٣ فقرة ١) فتسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المادة (٦) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويكون الاعتراض والطعن في ربط ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ورفع الدعوى الضريبية والطعن في الحكم الصادر بالفصل فيها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦ مكررا ١) نصها الآتي:

مادة (٦ مكررا ١)

استثناء من أحكام الفقرة (١) من المادة (١٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقا للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (١٠) و (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديل الوارد في المادة (٢) منه فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/99 99/1997 97/99 99/97 ١٩٩٧/٩٩ ٩٩/١٩٩٧ ٩٧/٩٩ ٩٩/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٩٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح سرندرا ديراج لال راجيا كرو الجنسية العمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٢ / ١٢ / ١٩٨٣م.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/98 98/1997 97/98 98/97 ١٩٩٧/٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/٩٨ ٩٨/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.

مادة (٢)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ /١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٩٧ بتعديل مسمى مستشار الدولة للشؤون الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى مستشار الدولة للشؤون الإسلامية إلى مستشار الدولة للشؤون العدلية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/96 96/1997 97/96 96/97 ١٩٩٧/٩٦ ٩٦/١٩٩٧ ٩٧/٩٦ ٩٦/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩٧ بإنشاء لجنة متابعة التعمين

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ لجنة لمتابعة التعمين برئاسة عبدالعالم بن مستهيل رخيوت، تتبع ديوان البلاط السلطاني.
ويصدر قرار ديواني بتحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة.

مادة (٢)

تختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
١- المشاركة في تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة العمانية.
٢- المشاركة في إعداد الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- إعداد تقارير تبين مدى تنفيذ خطط وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص والمقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.
٤- أية صلاحيات أخرى في مجال التعمين تسند إليها بموجب أوامر سلطانية.

مادة (٣)

تقوم الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تراها اللجنة لازمة لممارسة صلاحياتها.

مادة (٤)

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني.

مادة (٥)

يؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الاختصاص بتحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة ووضع الأسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسات التعليم والتدريب المهني بهذه الاحتياجات.
كما يؤول إليها الاختصاص بوضع السياسات اللازمة لتوظيف الأيدي العاملة الوافدة في البلاد.

مادة (٦)

يتم التنسيق بين كل من ديوان البلاط السلطاني ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لتحديد الجهة أو الجهات التي تؤول إليها موجودات ومخصصات اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل وينقل إليها العاملون بها.

مادة (٧)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/95 95/1997 97/95 95/97 ١٩٩٧/٩٥ ٩٥/١٩٩٧ ٩٧/٩٥ ٩٥/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس
رئيس الجامعة
وزير الصحة
وزير الاقتصاد الوطني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
وزير الشؤون القانونية
وزير الخدمة المدنية
وزير الزراعة والثروة السمكية

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/94 94/1997 97/94 94/97 ١٩٩٧/٩٤ ٩٤/١٩٩٧ ٩٧/٩٤ ٩٤/٩٧