نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م
1997/12 12/1997 97/12 12/97 ١٩٩٧/١٢ ١٢/١٩٩٧ ٩٧/١٢ ١٢/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م
1997/12 12/1997 97/12 12/97 ١٩٩٧/١٢ ١٢/١٩٩٧ ٩٧/١٢ ١٢/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/46 46/1997 97/46 46/97 ١٩٩٧/٤٦ ٤٦/١٩٩٧ ٩٧/٤٦ ٤٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/406 406/1997 97/406 406/97 ١٩٩٧/٤٠٦ ٤٠٦/١٩٩٧ ٩٧/٤٠٦ ٤٠٦/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/5 5/1997 97/5 5/97 ١٩٩٧/٥ ٥/١٩٩٧ ٩٧/٥ ٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/4 4/1997 97/4 4/97 ١٩٩٧/٤ ٤/١٩٩٧ ٩٧/٤ ٤/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
– علي بن صالح بن علي اليافعي.
– أمينة بنت صالح بن علي اليافعي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٢ / ٩ /١٩٩٧م.
صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/83 83/1997 97/83 83/97 ١٩٩٧/٨٣ ٨٣/١٩٩٧ ٩٧/٨٣ ٨٣/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف مادة جديدة برقم ٣ مكررا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤، المشار إليه، نصها الآتي:
مادة ٣ مكررا
“يجوز للمحكوم عليه ولسلطة الادعاء التظلم إلى جلالة السلطان من قرار مستشار الدولة للشؤون الجزائية بالمصادقة طبقا للفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ المصادقة على الحكم، ولجلالة السلطان – إذا قدر جدية الأسباب التي يقوم عليه التظلم – إعادة النظر في القرار أو تشكيل لجنة للفصل في التظلم، ويكون القرار الصادر في أي من الحالين نهائيا.”
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/82 82/1997 97/82 82/97 ١٩٩٧/٨٢ ٨٢/١٩٩٧ ٩٧/٨٢ ٨٢/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/183 183/1997 97/183 183/97 ١٩٩٧/١٨٣ ١٨٣/١٩٩٧ ٩٧/١٨٣ ١٨٣/٩٧