التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

1997/9 9/1997 97/9 9/97 ١٩٩٧/٩ ٩/١٩٩٧ ٩٧/٩ ٩/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم مكتب تطوير صحار.

مادة (٢)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللجان والإجراءات الحالية بمكتب تطوير صحار إلى حين صدور القرارات المنظمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر صحيحة القرارات التي صدرت بفرض وتحصيل الرسوم بمكتب تطوير صحار.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.

 

القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعنى الوارد أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

اللجنة: لجنة تطوير ولاية صحار.

المكتب: مكتب تطوير صحار.

الرئيس: رئيس المكتب ورئيس اللجنة.

المدير العام: مدير عام المكتب.

الولاية: ولاية صحار.

مادة (٢)

مكتب تطوير صحار وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة يتبع ديوان البلاط السلطاني ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعمل على تحقيق المصالح والخدمات العامة بالولاية والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يسندها إليه جلالة السلطان.
ويمثل الرئيس المكتب مع الغير ومع القضاء، ويجوز له تخويل من يمثله في ذلك.

مادة (٣)

يكون مقر المكتب في مدينة صحار، ويجوز إنشاء فروع له بقرار من الوزير.

مادة (٤)

يتكون المكتب من لجنة لتطوير الولاية وإدارة تنفيذية، ويباشر المكتب أعماله طبقا للتقسيمات التنظيمية التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى، يجوز أن تتضمن الأوامر المحلية التي يصدرها الوزير عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها، على ألا تزيد العقوبة في المخالفتين الأولى والثانية على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالعقوبتين معا بالنسبة للمخالفة الثالثة وما بعدها.
وفي حالة المخالفة المستمرة يجوز أن تكون عقوبة الغرامة بحد أقصى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.
وفي جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

مادة (٦)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والأوامر المحلية المنفذة له، ويكون ضبط المخالفات للأحكام المشار إليها وتحقيقها وإثباتها وفق الإجراءات الإدارية والقضائية المقررة، ثم تحال إلى المحكمة المختصة للحكم فيها.

الباب الثاني
صلاحيات الوزير

مادة (٧)

يباشر الوزير الصلاحيات الآتية:

أ- تعيين من يراه مناسبا ليكون رئيسا للمكتب، وتحديد مهامه وصلاحياته.

ب- النظر في التوصيات ومشروعات الأوامر المحلية التي تعدها اللجنة في حدود صلاحياتها وذلك لاعتمادها بعد التأكد من اتفاقها مع المصلحة العامة.

ج- إصدار القرارات والتوجيهات التي يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالمكتب.

د- تشكيل اللجان الآتية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها:

١- لجنة أو أكثر لشؤون الأراضي تختص بنظر طلبات تملك الأراضي واستخداماتها المختلفة بالولاية وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالأراضي، والفصل في منازعات الأراضي الناجمة عن تطبيق أحكام تلك القوانين، وتكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- لجنة للفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم (٦ / ٨٩) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وتعديلاته.

٣- لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات الخاصة بشراء الأصناف واللوازم للمكتب وتنفيذ مشروعاته.

٤- أية لجان أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل بالمكتب والتي يقدرها الوزير.

هـ- للوزير أن يفوض رئيس المكتب في بعض اختصاصاته.

الباب الثالث
اللجنة

مادة (٨)

تشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وأثنى عشر عضوا ستة منهم يمثلون الوحدات الحكومية وستة أعضاء يمثلون المواطنين بالولاية.

مادة (٩)

يكون تعيين وإعفاء أعضاء اللجنة بقرار من الوزير، ويتقاضى العضو مكافأة سنوية قدرها ألف ريال عماني.

مادة (١٠)

مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا رغب أحد الأعضاء في الاستقالة من عضوية اللجنة فعليه أن يقدم استقالته كتابة إلى رئيس اللجنة مبينا بها أسبابها، وعلى الرئيس عرضها على اللجنة للنظر فيها ثم تقديم توصيتها إلى الوزير.

مادة (١١)

تسقط عضوية اللجنة في الحالات الآتية:

١- إذا قام العضو بالتعاقد مع المكتب في أية أعمال مالية أو تجارية سواء بالذات أو بالوساطة.

٢- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات اللجنة أو إحدى لجانها الفرعية بدون عذر مقبول.
ويكون إسقاط العضوية في الحالتين السابقتين بناء على توصية اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها وموافقة الوزير.

٣- وفاة العضو أو فقده الأهلية القانونية.

مادة (١٢)

إذا شغر مركز عضو أو أكثر لأي سبب من الأسباب يكون تعيين من يخلفه للمدة الباقية من العضوية بقرار من الوزير.

مادة (١٣)

تعقد اللجنة اجتماعات عادية بحيث لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويجوز للوزير وللرئيس أن يدعو في أي وقت لاجتماع غير عادي لأمر طارئ أو عاجل، كما عليه أن يعقد اجتماعا غير عادي إذا طلب منه ذلك كتابة أكثر من ثلث الأعضاء، ولا يجوز أن يبحث في الاجتماع غير العادي أي موضوع غير الذي طلب عقد الاجتماع من أجله إلا إذا قرر الرئيس غير ذلك في نفس الاجتماع.
وتقوم اللجنة بإعداد لائحة بإجراءات العمل في اجتماعاتها تعرضها على الوزير للنظر في اعتمادها.

مادة (١٤)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس أو نائبه ونصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (١٥)

تشكل اللجنة من بين أعضائها لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة حسبما تقتضيه مصلحة العمل، تختص بالقيام بأداء المهام والاختصاصات الواردة في هذا القانون، وتعرض تلك اللجان توصياتها على اللجنة للنظر فيها.

الباب الرابع
رئيس اللجنة

مادة (١٦)

يكون رئيس المكتب بحكم منصبه رئيسا للجنة.

مادة (١٧)

يتولى الرئيس الصلاحيات الآتية:

١- يرأس اجتماعات اللجنة ويديرها.

٢- الموافقة على جدول الأعمال بالتنسيق مع المدير العام والدعوة لاجتماعات اللجنة.

٣- توقيع الوثائق والقرارات والتوصيات الصادرة من اللجنة.

٤- التنسيق مع المدير العام لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بعد إقرارها من الوزير، والقيام بالأعمال والإجراءات التي تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون وتوجيهات الوزير.

مادة (١٨)

يكون لنائب رئيس اللجنة عند غياب الرئيس صلاحياته المتعلقة بشؤون اللجنة.

الباب الخامس
اختصاصات اللجنة

مادة (١٩)

تختص اللجنة ببحث ودراسة الأمور التالية:

١- مشروعات الأوامر المحلية.

٢- مشروع الموازنة السنوية للمكتب.

٣- اقتراح فرض الضرائب والعوائد والرسوم ووسائل تحصيلها، ورفعها إلى الجهات المختصة.

٤- الإشراف على التخطيط العمراني بالولاية بما في ذلك الأمور المتعلقة بالأراضي واستخداماتها المختلفة وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالأراضي.

٥- تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين أصحاب الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود فيما يتعلق بالمساعدات والقروض السكنية، وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

٦- توفير المياه الصالحة للشرب للمنازل والمنشآت، وتنمية مصادر إنتاج المياه بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني بالولاية وفق الإمكانيات المتاحة، ووضع تعريفة المياه ورسوم توصيلها وكيفية تحصيل مقابل الاستهلاك.

٧- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والأمور المتعلقة بالمباني.

٨- اقتراح المشروعات الإنمائية والمشروعات ذات الأهمية الصحية والتجميلية والترفيهية.

٩- وضع تعريفة نقل الركاب بسيارات الأجرة وتنظيم عملها.

١٠- تسمية الشوارع وترقيم المباني (العنونة).

١١- اقتراح تحسين وتطوير وإنارة المرافق العامة بالولاية.

١٢- مناقشة الأمور المتعلقة باختصاصات الإدارة التنفيذية للمكتب الواردة بالمادة (٢٤) من هذا القانون.

مادة (٢٠)

ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قرارات بشأنها.

الباب السادس
الإدارة التنفيذية للمكتب وتحديد اختصاصاتها

مادة (٢١)

تتكون الإدارة التنفيذية للمكتب من التقسيمات التنظيمية الداخلية التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بما لرئيس المكتب من صلاحيات وفقا لقرار التعيين الصادر بشأنه، يرأس المدير العام الإدارة التنفيذية ويشرف على أعمالها ويكون بحكم منصبه نائبا لرئيس اللجنة، ويقوم بإعداد مشروعات اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لسير العمل بالمكتب ويعرضها على الوزير عن طريق رئيس المكتب للنظر في اعتمادها.
ويتولى المدير العام على الأخص الصلاحيات الآتية:

١- إعداد مشروعات قرارات تعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية الأخرى وفقا لأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بالديوان ولائحته التنفيذية، ويقوم بعرضها على الوزير عن طريق رئيس المكتب للنظر في اعتمادها، ويكون للرئيس وللمدير العام توقيع تلك القرارات في حدود الصلاحيات المفوضة إليهما من الوزير.

٢- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات وسندات الصرف وغيرها من الأوراق المالية والإعلانات والقيام بكافة الإجراءات المالية وذلك كله في حدود الموازنة المعتمدة للمكتب وصلاحياته المفوضة إليه من الوزير ووفقا لأحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني المشار إليه واللوائح المنفذة له.

٣- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وما يصدره الوزير من قرارات.

٤- المحافظة على ممتلكات المكتب وحقوقه.

٥- يجوز للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته لموظفيه لمباشرتها تحت إشرافه ومسؤوليته.

مادة (٢٣)

يكون للمدير العام نائب يعاونه في الأعمال التنفيذية للمكتب وفي متابعة تحصيل إيجارات أملاكه والرسوم والعوائد المقررة لصالحه، ويقوم تحت إشرافه بمراقبة سير العمل بالمكتب وتقديم تقارير دورية إليه وينوب عنه عند غيابه.

مادة (٢٤)

تختص الإدارة التنفيذية بالآتي:

١- تخطيط الأراضي بجميع مناطق الولاية لكافة الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وتحديد استعمالها، وتنسيق مشاريع التخطيط مع الوحدات الحكومية المختصة.

٢- إعداد خرائط التطوير الهيكلية والتفصيلية وخرائط المواقع لكل منطقة يتم تخطيطها، تحدد فيها الشوارع وأماكن المرافق العامة والخدمات.

٣- تحديد الأراضي المملوكة للدولة أو للأفراد ومسحها لأي غرض، ووضع الحدود والرسوم البيانية (الكروكيات) اللازمة لحل أي نزاع قد يحدث في هذا الشأن.

٤- توزيع الأراضي وذلك بتمليكها أو تأجيرها على المواطنين والمنتفعين سواء أكانت أراضي سكنية أم تجارية أم صناعية أم زراعية وذلك وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالأراضي وبالطريقة التي تحقق العدالة للجميع.

٥- المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة من التعدي عليها وحيازتها بطريقة غير مشروعة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

٦- إثبات ملكيات الأراضي وتسجيل كافة التصرفات القانونية الواردة عليها من بيع أو رهن أو هبة أو مبادلة أو وصية أو غير ذلك لدى السجل العقاري، والاحتفاظ بالملكيات والتصرفات وغيرها من الوثائق والمستندات في ملف كل قطعة من الأراضي والمحافظة عليها.

٧- تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين أصحاب الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وذلك بمنحهم مساعدات وقروضا سكنية وفقا للوائح المنظمة لذلك.

٨- وضع الخطط والدراسات اللازمة لإنتاج مياه الشرب بالولاية وتحديد احتياجات السكان منها.

٩- توفير المياه الصالحة للشرب وتوصيلها إلى المستهلكين بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني بالولاية وفق الخطط والإمكانيات المتاحة.

١٠- التأكد من صلاحية المياه للشرب والمحافظة عليها من التلوث.

١١- تشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه، وصيانة مصادر المياه والشبكات بالقدرة والكفاءة التي تحقق أفضل الخدمات.

١٢- توفير الإحصاءات والبيانات المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك المياه.

١٣- القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على النظافة العامة وسلامة البيئة والصحة الوقائية ومكافحة الحشرات والقوارض.

١٤- إصدار التراخيص الصحية والمهنية بالتعاون مع الجهات المختصة.

١٥- مراقبة المواد الغذائية والتفتيش على الأطعمة للتأكد من صلاحيتها ومراقبة المحلات التي تجهزها أو تقدمها والعاملين فيها.

١٦- مراقبة ومقاومة الغش في الأطعمة والمواد الغذائية، ومراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٧- تسجيل وتجديد عقود إيجارات العقارات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (٦ / ٨٩) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وتعديلاته.

١٨- إنشاء المسالخ وتنظيم العمل بها وتوفير المقاصب والتفتيش عليها وفحص المواشي قبل وبعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

١٩- ردم المستنقعات في الأماكن المفتوحة والعامة وإلزام أصحاب الأملاك بتنفيذ ذلك عند وجودها بممتلكاتهم.

٢٠- إنشاء المجاري العامة وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار.

٢١- توفير وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى، وتحديد أماكن المقابر والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٢- إنشاء الأسواق والشوارع والطرق والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وإنارتها وذلك وفقا للخطة التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٣- تنظيم الأسواق والمحلات التجارية والحرف والمهن البسيطة ومحلات حفظ المواد الخطرة والمقلقة للراحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٤- إصدار وتجديد تراخيص البناء للمباني الجديدة، والترميم أو التعديل أو الهدم للمباني القديمة، ومراقبة المباني الآيلة للسقوط والتصديق على هدمها إذا كانت تشكل خطرا على حياة صاحبها أو الغير.

٢٥- تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني (العنونة).

٢٦- اختيار وإعداد مواقف السيارات ومظلات الركاب وعلامات المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٧- إنشاء الحدائق والمنتزهات وملاعب الأطفال ودورات المياه العامة وتشجير الأماكن العامة.

٢٨- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في حالة حدوث الكوارث.

٢٩- مراقبة وتنظيم الإعلانات واللافتات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣٠- مراقبة وضبط الحيوانات المهملة في الأماكن العامة.

٣١- تقديم اقتراحات بتطوير إيرادات المكتب وبفرض الضرائب والرسوم والعوائد عن الخدمات التي يقدمها، ووسائل تحصيلها وعرضها على اللجنة للنظر فيها.

٣٢- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي، وإعداد الحسابات الشهرية.

٣٣- تحصيل جميع الإيرادات والرسوم والعوائد المصادق عليها مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب.

٣٤- القيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمات الأخرى اللازمة لتسيير أعمال المكتب.

٣٥- تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية التي تنظم أعمال المكتب.

٣٦- العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يقوم به المكتب والمحافظة على إنجازاته.

٣٧- ما يكلفها به الوزير من أعمال أخرى.

الباب السابع
النظام المالي

مادة (٢٥)

يتبع في شأن إعداد الموازنة بالمكتب وتنفيذها وتحصيل الإيرادات وصرف المستحقات وقيدها وإعداد الحسابات الشهرية والحساب الختامي وغيرها من الأمور المالية، القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني المشار إليه واللوائح المنفذة له.

مادة (٢٦)

تتكون موارد المكتب من الآتي:

١- الاعتمادات المالية التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

٢- عائد أموال وأملاك المكتب.

٣- الضرائب والرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب، وذلك بعد أن تقوم وزارة المالية بإعادة اعتمادها للمكتب فور توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

٤- التبرعات والوصايا والهبات التي يوافق الوزير على قبولها.

مادة (٢٧)

تتولى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة تدقيق حسابات المكتب وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (١٢٩ / ٩١) بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته.

1997/9 9/1997 97/9 9/97 ١٩٩٧/٩ ٩/١٩٩٧ ٩٧/٩ ٩/٩٧