التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٧ بإصدار قانون الأحوال الشخصية

1997/32 32/1997 97/32 32/97 ١٩٩٧/٣٢ ٣٢/١٩٩٧ ٩٧/٣٢ ٣٢/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الأحوال الشخصية المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.

 

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الأول
الزواج

الباب الأول
الخطبة

مادة (١)

الخطبة طلب التزوج والوعد به.

مادة (٢)

تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

مادة (٣)

أ- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب- يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الباب الثاني
أحكام عامة

مادة (٤)

الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

مادة (٥)

أ- الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ب- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.

ج- لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

د- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب التطليق.

مادة (٦)

يوثق الزواج رسميا ويجوز، اعتبارا لواقع معين، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.

مادة (٧)

تكمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام الثامنة عشرة من العمر.

مادة (٨)

أ- لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.

ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:

١- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

٢- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

٣- كون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.

مادة (٩)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

مادة (١٠)

أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.

ب- يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.

مادة (١١)

أ- الولي في الزواج هو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

ب- يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما إذا كانت الولاية على مسلم.

مادة (١٢)

إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.

مادة (١٣)

القاضي ولي من لا ولي له.

مادة (١٤)

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.

الباب الثالث
الزوجان

مادة (١٥)

الزوجان هما أي رجل وامرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر إذا انتفت الموانع الشرعية.

الفصل الأول
الأركان والشروط

مادة (١٦)

أركان عقد الزواج:

أ- الإيجاب والقبول.

ب- الولي.

ج- الصداق.

د- البينة.

الفرع الأول
الإيجاب والقبول

مادة (١٧)

مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

مادة (١٨)

يشترط في القبول:

١- أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا.

٢- أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد.

٣- أن يكون هو والإيجاب منجزين.

الفرع الثاني
الولي

مادة (١٩)

يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.

مادة (٢٠)

أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.

ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.

الفرع الثالث
الصداق

مادة (٢١)

الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.

مادة (٢٢)

كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا.

مادة (٢٣)

الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

مادة (٢٤)

أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.

مادة (٢٥)

أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.

ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

مادة (٢٦)

إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما، فيحق استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.

مادة (٢٧)

إذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.

الفرع الرابع
البينة

مادة (٢٨)

يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين من أهل الثقة، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.

الفصل الثاني
المحرمات

مادة (٢٩)

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتا.

الفرع الأول
المحرمات على التأبيد

مادة (٣٠)

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

١- أصله وإن علا.

٢- فرعه وإن نزل.

٣- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

٤- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

مادة (٣١)

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

أ- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

ب- أصول زوجه وإن علوا.

ج- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

مادة (٣٢)

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.

مادة (٣٣)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.

مادة (٣٤)

يحرم على الرجل التزوج ممن لاعنها.

الفرع الثاني
المحرمات على التاقيت

مادة (٣٥)

يحرم بصفة مؤقتة:

١- الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بالأخرى.

٢- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.

٣- زوجة الغير.

٤- معتدة الغير.

٥- المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

٦- المحرمة بحج أو عمرة.

٧- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

٨- زواج المسلمة بغير المسلم.

الفصل الثالث
حقوق الزوجين

مادة (٣٦)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

١- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع.

٢- إحصان كل منهما الآخر.

٣- المساكنة الشرعية.

٤- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.

٥- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

٦- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين.

مادة (٣٧)

حقوق الزوجة على زوجها:

١- النفقة.

٢- السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف.

٣- الاحتفاظ باسمها العائلي.

٤- عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية.

٥- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.

٦- العدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة.

مادة (٣٨)

حقوق الزوج على زوجته:

١- العناية به باعتباره رب الأسرة.

٢- الإشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته.

٣- رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.

الباب الرابع
أنواع الزواج

مادة (٣٩)

الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

مادة (٤٠)

أ- الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

مادة (٤١)

أ- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

ب- لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.

مادة (٤٢)

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل.

ب- النسب، وحرمة المصاهرة.

ج- العدة.

د- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

مادة (٤٣)

لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر.

الباب الخامس
آثار الزواج

الفصل الأول
النفقة

أحكام عامة

مادة (٤٤)

تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.

مادة (٤٥)

يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.

مادة (٤٦)

أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.

ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.

ج- تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة (٤٧)

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

مادة (٤٨)

يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.

الفرع الأول
نفقة الزوجة

مادة (٤٩)

تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.

مادة (٥٠)

لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.

مادة (٥١)

للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

مادة (٥٢)

تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (٥٣)

لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى فى بيت الزوجية مدة العدة.

مادة (٥٤)

لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:

١- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

٢- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

٣- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

٤- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.

مادة (٥٥)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

١- بالأداء.

٢- بالإبراء.

٣- بوفاة أحد الزوجين.

مادة (٥٦)

على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.

مادة (٥٧)

تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

مادة (٥٨)

أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

ب- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

مادة (٥٩)

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

الفرع الثاني
نفقة القرابة

مادة (٦٠)

أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

ب- نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

ج- تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.

د- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

مادة (٦١)

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

مادة (٦٢)

في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.

مادة (٦٣)

أ- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

ب- إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

مادة (٦٤)

أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.

ج- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

مادة (٦٥)

إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

مادة (٦٦)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٦٢) من هذا القانون.

مادة (٦٧)

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

مادة (٦٨)

تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.

الفرع الثالث
نفقة اللقيط

مادة (٦٩)

تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.

الفصل الثاني
النسب

أحكام عامة

مادة (٧٠)

لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.

الفرع الأول
الفراش

مادة (٧١)

أ- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.

مادة (٧٢)

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

الفرع الثاني
الإقرار

مادة (٧٣)

أ- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

١- أن يكون المقر له مجهول النسب.

٢- أن يكون المقر بالغا، عاقلا.

٣- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

٤- أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا، المقر.

ب- الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

مادة (٧٤)

إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.

مادة (٧٥)

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

مادة (٧٦)

الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لا يسري على المقر عليه إلا بتصديقه، أو إقامة البينة.

مادة (٧٧)

لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.

الفرع الثالث
نفي النسب باللعان

مادة (٧٨)

اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

مادة (٧٩)

أ- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.

ب- يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.

الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين

أحكام عامة

مادة (٨٠)

تقع الفرقة بين الزوجين:

١- بالطلاق.

٢- بالخلع.

٣- بحكم القضاء تطليقا أو فسخا.

٤- بالوفاة.

الباب الأول
الطلاق

مادة (٨١)

١- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا.

٢- يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

مادة (٨٢)

يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.

مادة (٨٣)

أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار.

ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.

مادة (٨٤)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

مادة (٨٥)

يقع الطلاق المعلق على فعل شيء، أو تركه.

مادة (٨٦)

أ- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام.

ب- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة.

مادة (٨٧)

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

١- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

٢- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

مادة (٨٨)

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.

مادة (٨٩)

أ- يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.

ب- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ج- على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.

مادة (٩٠)

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.

مادة (٩١)

تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق.

مادة (٩٢)

للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

مادة (٩٣)

أ- تقع الرجعة بالقول، أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، مع مراعاة أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون.

ب- توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.

الباب الثاني
المخالعة

مادة (٩٤)

أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.

ج- يعتبر الخلع طلاقا بائنا.

مادة (٩٥)

يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

مادة (٩٦)

إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا.

مادة (٩٧)

أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فقط.

ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق.

الباب الثالث
التطليق

الفصل الأول
التطليق للعدل

مادة (٩٨)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

مادة (٩٩)

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

الفصل الثاني
التطليق لعدم أداء الصداق الحال

مادة (١٠٠)

أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين:

١- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.

٢- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.

ب- لا يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج.

الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق

مادة (١٠١)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ج- إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق مع مراعاة أحكام المادة (١٠٧) من هذا القانون.

مادة (١٠٢)

إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.

مادة (١٠٣)

أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.

مادة (١٠٤)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.

مادة (١٠٥)

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا.

مادة (١٠٦)

إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين.

مادة (١٠٧)

إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، للضرر أو الشقاق، فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقى الصداق من حق الزوجة.

مادة (١٠٨)

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغا شرعا.

الفصل الرابع
التطليق لعدم الإنفاق

مادة (١٠٩)

أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي.

ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج، ورضيت بذلك.

ج- لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر.

الفصل الخامس
التطليق للغياب والفقدان

مادة (١١٠)

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.

مادة (١١١)

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه، ولا محل إقامته طلب التطليق للضرر، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.

مادة (١١٢)

لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

الفصل السادس
التطليق للإيلاء والظهار

مادة (١١٣)

تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفئ قبل انقضاء أربعة أشهر.

مادة (١١٤)

تطلق الزوجة بالظهار ما لم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر.

الفصل السابع
أحكام مشتركة

مادة (١١٥)

يعتبر التطليق بموجب المواد (٩٨، ١٠٠، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤) بائنا.

مادة (١١٦)

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضروريا من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.

الباب الرابع
الفسخ

مادة (١١٧)

لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.

مادة (١١٨)

أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا.

ب- الفرقة باللعان فسخ.

الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين

الفصل الأول
العدة

مادة (١١٩)

أ- العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا إثر الفرقة دون زواج.

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

الفرع الأول
عدة الوفاة

مادة (١٢٠)

أ- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا.

ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج- تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق.

الفرع الثاني
عدة غير المتوفى عنها

مادة (١٢١)

أ- لا عدة على المطلقة قبل الدخول.

ب- عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج- عدة غير الحامل:

١- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

٢- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.

٣- ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

٤- سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

مادة (١٢٢)

لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.

الفرع الثالث
طروء عدة على عدة

مادة (١٢٣)

إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

مادة (١٢٤)

إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة.

الفصل الثاني
الحضانة

مادة (١٢٥)

الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

مادة (١٢٦)

يشترط في الحاضن:

١- العقل.

٢- البلوغ.

٣- الأمانة.

٤- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

٥- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

مادة (١٢٧)

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ- إذا كانت امرأة:

أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب- إذا كان رجلا:

١- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

٢- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

مادة (١٢٨)

إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

مادة (١٢٩)

تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

مادة (١٣٠)

الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم أخته ثم خالة أمه ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.

مادة (١٣١)

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

مادة (١٣٢)

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته.

مادة (١٣٣)

يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

مادة (١٣٤)

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

مادة (١٣٥)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

١- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (١٢٦، ١٢٧) من هذا القانون.

٢- إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

٤- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

مادة (١٣٦)

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

مادة (١٣٧)

أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.

ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفي أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.

ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

الكتاب الثالث
الأهلية والولاية

الباب الأول
الأهلية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (١٣٨)

يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

مادة (١٣٩)

سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر.

مادة (١٤٠)

القاصر: من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه:

أ- الجنين.

ب- المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.

ج- المفقود، والغائب.

مادة (١٤١)

أ- يعتبر فاقد الأهلية:

١- الصغير غير المميز.

٢- المجنون.

ب- يعتبر ناقص الأهلية:

١- الصغير المميز.

٢- المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.

مادة (١٤٢)

يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيما.

الفصل الثاني
الصغير وأحواله

مادة (١٤٣)

الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.

أ- الصغير غير المميز- وفق أحكام هذا القانون – هو من لم يتم السابعة من عمره.

ب- الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.

مادة (١٤٤)

أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا.

ب- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا.

ج- تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من القاضي وفقا للقانون.

مادة (١٤٥)

أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله، أو جزء منها إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.

ب- للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.

مادة (١٤٦)

للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف.

مادة (١٤٧)

إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.

مادة (١٤٨)

يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له فيه.

مادة (١٤٩)

يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حسابا دوريا عن تصرفاته.

مادة (١٥٠)

للقاضي، وللوصي، إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

الفصل الثالث
الرشد والترشيد

مادة (١٥١)

يكون رشيدا من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

مادة (١٥٢)

للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.

مادة (١٥٣)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.

مادة (١٥٤)

أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلا أو بعضا ولو أبرأه إبراء عاما، مع إمكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.

ب- يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.

الفصل الرابع
عوارض الأهلية

مادة (١٥٥)

عوارض الأهلية: الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.

أ- المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.

ب- المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.

ج- ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه.

د- السفيه: مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.

مادة (١٥٦)

أ- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.

ب- تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.

ج- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.

د- تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ.

مادة (١٥٧)

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الباب الثاني
الولاية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (١٥٨)

الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.

أ- الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.

ب- الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

مادة (١٥٩)

الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.

مادة (١٦٠)

الولاية على المال للأب وحده.

مادة (١٦١)

يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقلا، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية.

مادة (١٦٢)

لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

مادة (١٦٣)

تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.

الفصل الثاني
ولاية الأب

مادة (١٦٤)

تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظا، وتصرفا، واستثمارا.

مادة (١٦٥)

تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجورا عليه.

مادة (١٦٦)

تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية:

١- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.

٢- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.

٣- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.

٤- الإنفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.

مادة (١٦٧)

لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية ما لم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:

١- إذا اشترى ملك ولده لنفسه.

٢- إذا باع ملكه لولده.

٣- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

مادة (١٦٨)

أ- تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.

ب- يعتبر الأب مسؤولا في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.

مادة (١٦٩)

تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

الفصل الثالث
الوصي

مادة (١٧٠)

أ- للأب أن يعين وصيا (الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.

مادة (١٧١)

يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

مادة (١٧٢)

يشترط في الوصي أن يكون:

١- مسلما إذا كان الموصى عليه مسلما.

٢- كامل الأهلية.

٣- أمينا.

٤- قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية.

٥- غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.

٦- غير محكوم عليه بالإفلاس.

٧- غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.

٨- غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

مادة (١٧٣)

يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

مادة (١٧٤)

أ- يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا منفردا أو متعددا، مستقلا أو معه مشرف.

ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

مادة (١٧٥)

أ- يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.

ب- تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولا منه للإيصاء.

مادة (١٧٦)

لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طارئ وبموافقة القاضي.

الفصل الرابع
المشرف

مادة (١٧٧)

إذا عين الأب مشرفا لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.

مادة (١٧٨)

يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.

الفصل الخامس
تصرفات الوصي

مادة (١٧٩)

يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.

مادة (١٨٠)

تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.

مادة (١٨١)

يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.

مادة (١٨٢)

لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة:

١- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

٢- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.

٣- تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.

٤- استثمار أموال القاصر لحسابه.

٥- إقراض أموال القاصر، أو اقتراضها.

٦- تأجير (كراء) عقار القاصر.

٧- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

٨- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.

٩- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

١٠- الإقرار بحق على القاصر.

١١- الصلح والتحكيم.

١٢- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.

١٣- التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائية.

١٤- كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له.

مادة (١٨٣)

يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئا مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما.

مادة (١٨٤)

للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطلب.

الفصل السادس
انتهاء الوصاية

مادة (١٨٥)

تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية:

١- وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.

٢- ثبوت فقدانه أو غيبته.

٣- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.

٤- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.

٥- ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيدا.

٦- رفع الحجر عن المحجور عليه.

٧- انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.

٨- استرداد أبي القاصر أهليته.

٩- وفاة القاصر.

مادة (١٨٦)

إذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.

مادة (١٨٧)

يعزل الوصي:

أ- إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (١٧٢) من هذا القانون.

ب- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

مادة (١٨٨)

على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.

مادة (١٨٩)

إذا توفى الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.

الفصل السابع
الغائب والمفقود

مادة (١٩٠)

١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

٢- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

مادة (١٩١)

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

مادة (١٩٢)

تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

مادة (١٩٣)

ينتهي الغياب أو الفقدان:

– إذا تحققت حياة الغائب أو المفقود أو وفاته.

– إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتا.

مادة (١٩٤)

أ- على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة.

ب- للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات.

مادة (١٩٥)

على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.

مادة (١٩٦)

يعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخا للوفاة.

مادة (١٩٧)

إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه:

١- يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها.

٢- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الكتاب الرابع
الوصية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١٩٨)

الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

مادة (١٩٩)

أ- تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.

ب- إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، فالشرط باطل.

مادة (٢٠٠)

تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

مادة (٢٠١)

كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له.

الباب الثاني
الأركان والشروط

مادة (٢٠٢)

أركان الوصية: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.

الفصل الأول
الصيغة

مادة (٢٠٣)

تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة.

مادة (٢٠٤)

لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.

الفصل الثاني
الموصي

مادة (٢٠٥)

أ- تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.

ب- للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلا أو بعضا.

ج- يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعا منه عن الوصية.

الفصل الثالث
الموصى له

مادة (٢٠٦)

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.

مادة (٢٠٧)

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

مادة (٢٠٨)

أ- تصح الوصية لشخص معين، موجودا كان أو منتظر الوجود.

ب- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.

ج- تصح الوصية لوجوه البر، وللمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة شريطة أن تكون موجودة وقت إنشاء الوصية.

مادة (٢٠٩)

أ- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.

ب- إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.

ج- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.

د- يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.

مادة (٢١٠)

أ- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.

ب- يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما بعد علمه بالوصية قبولا لها.

مادة (٢١١)

للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلا أو بعضا.

مادة (٢١٢)

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى ورثته.

مادة (٢١٣)

أ- يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.

ب- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.

ج- يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.

د- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.

هـ- ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.

مادة (٢١٤)

أ- تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.

ب- ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حيا.

ج- إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصى به ميراثا.

مادة (٢١٥)

ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم بالموصى به وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.

مادة (٢١٦)

تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.

مادة (٢١٧)

تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.

مادة (٢١٨)

يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

مادة (٢١٩)

تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

الفصل الرابع
الموصى به

مادة (٢٢٠)

يشترط في الموصى به أن يكون ملكا للموصي، ومحله مشروعا.

مادة (٢٢١)

أ- يكون الموصى به شائعا أو معينا.

ب- يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

مادة (٢٢٢)

أ- يكون الموصى به المعين عقارا، أو منقولا، مثليا أو قيميا، عينا أو منفعة.

ب- من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما.

مادة (٢٢٣)

يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعا بعقار أو منقول لمدة معينة، أو غير معينة.

مادة (٢٤٤)

أ- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.

ب- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعا.

مادة (٢٢٥)

للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.

الباب الثالث
الوصية بالتنزيل

مادة (٢٢٦)

التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث.

مادة (٢٢٧)

يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكرا كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الباب الرابع
مبطلات الوصية

مادة (٢٢٨)

تبطل الوصية في الحالات التالية:

١- رجوع الموصي عن وصيته.

٢- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.

٣- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.

٤- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.

٥- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا، أم متسببا عمدا كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية.

٦- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.

٧- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

الباب الخامس
الوصية الواجبة

مادة (٢٢٩)

أ- تجب الوصية للأقربين.

ب- إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.

مادة (٢٣٠)

تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.

الباب السادس
تزاحم الوصايا

مادة (٢٣١)

إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.

الكتاب الخامس
الإرث

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (٢٣٢)

التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.

مادة (٢٣٣)

تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:

١- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.

٢- قضاء ديون المتوفى.

٣- تنفيذ الوصية.

٤- إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.

مادة (٢٣٤)

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

مادة (٢٣٥)

أركان الإرث:

١- الموروث.

٢- الوارث.

٣- الميراث.

مادة (٢٣٦)

من أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.

مادة (٢٣٧)

يشترط لاستحقاق الإرث: موت الموروث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا والعلم بجهة الإرث.

مادة (٢٣٨)

يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا، أم شريكا، أم متسببا عمدا كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية.

مادة (٢٣٩)

لا توارث مع اختلاف الدين.

مادة (٢٤٠)

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم

مادة (٢٤١)

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.

الفصل الأول
أصحاب الفروض

مادة (٢٤٢)

أ- الفرض: حصة محددة للوارث في التركة.

ب- الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

ج- أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.

مادة (٢٤٣)

أصحاب النصف:

١- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.

٢- البنت بشرط انفرادها عن الولد، ذكرا كان أو أنثى.

٣- بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.

٤- الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.

٥- الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

مادة (٢٤٤)

أصحاب الربع:

١- الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.

٢- الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

مادة (٢٤٥)

صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.

مادة (٢٤٦)

أصحاب الثلثين:

١- البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.

٢- بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.

٣- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفي ولا أب ولا جد لأب.

٤- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.

مادة (٢٤٧)

أصحاب الثلث:

١- الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

٢- الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

مادة (٢٤٨)

أصحاب السدس:

١- الأب مع الفرع الوارث.

٢- الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفي.

٣- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا.

٤- الجدة التي تدلي بوارث وإن علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفي.

٥- بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها. مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.

٦- الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.

٧- الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٢٦١) من هذا القانون.

مادة (٢٤٩)

صاحب ثلث الباقي: الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقا.

الفصل الثاني
العصبة

مادة (٢٥٠)

أ- التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

ب- العصبة أنواع ثلاثة:

١- عصبة بالنفس.

٢- عصبة بالغير.

٣-عصبة مع الغير.

مادة (٢٥١)

العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:

١- البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

٢- الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

٣- الإخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.

٤- العمومة: وتشمل أعمام المتوفي لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

مادة (٢٥٢)

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

مادة (٢٥٣)

أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (٢٥١) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفي عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب- يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

مادة (٢٥٤)

أ- العصبة بالغير:

١- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

٢- بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.

٣- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.

٤- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

ب- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة (٢٥٥)

العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

الفصل الثالث
الوارثون بالفرض والتعصيب

مادة (٢٥٦)

الوارثون بالفرض والتعصيب:

١- الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.

٢- الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

٣- الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

الباب الثالث
الحجب والرد والعول

مادة (٢٥٧)

أ- الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.

ب- الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.

ج- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

مادة (٢٥٨)

الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

مادة (٢٥٩)

الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

مادة (٢٦٠)

العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الباب الرابع
المسائل الخاصة – المشتركة

مادة (٢٦١)

يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء، للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.

الباب الخامس
ذوو الأرحام

الفصل الأول
أصناف ذوي الأرحام

مادة (٢٦٢)

ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصنف الثاني:

١- أولاد الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.

٢- أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا.

٣- بنات الإخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا.

٤- بنات أبناء الإخوة مطلقا وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الثالث: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.

الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

١- أعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا.

٢- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

٣- أعمام أبى المتوفي لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقا (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال، وخالات أم المتوفي مطلقا (قرابة الأم).

٤- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبى المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

٥- أعمام أبى أبى المتوفي لأم، وأعمام أم أبيه وعمات أبوى أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأب) أبوى أم المتوفي، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأم).

٦- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبى أبى المتوفيأبي أبي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا، وهكذا.

الفصل الثاني
ميراث ذوي الأرحام

مادة (٢٦٣)

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفي.

ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج- إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة (٢٦٤)

أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفي.

ب- إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفي فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

مادة (٢٦٥)

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفي.

ب- إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج- إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

مادة (٢٦٦)

إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (٢٦٢) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقا أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفي وخالاته مطلقا قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

مادة (٢٦٧)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة (٢٦٨)

يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

مادة (٢٦٩)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة (٢٧٠)

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

مادة (٢٧١)

يستوي الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام.

يستوي الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام.

الباب السادس
مسائل متنوعة

مادة (٢٧٢)

يعطى كل من الغائب أو المفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته.

مادة (٢٧٣)

إذا حكم بموت الغائب أو المفقود، ووزعت تركة كل منهما على ورثته، ثم ظهر حيا طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٩٧) من هذا القانون.

مادة (٢٧٤)

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، ويعطى كل من الورثة الآخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة.

مادة (٢٧٥)

أ- إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

ب- إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

مادة (٢٧٦)

أ- إذا أقر المتوفي في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.

ب- إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (٧٥) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.

ج- إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.

مادة (٢٧٧)

يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

مادة (٢٧٨)

للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.

مادة (٢٧٩)

أ- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

ج- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

أحكام ختامية

مادة (٢٨٠)

يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.

مادة (٢٨١)

أ- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.

ب- إذا كان مذهب الزوج يقتضي لوقوع الفرقة بين الزوجين توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معينة لا ينص عليها القانون التزم القاضي بمراعاة تلك الشروط والإجراءات.

ج- في حالة اختلاف أحكام ميراث البنت والجد وذوي الأرحام في مذهب المورث عن الأحكام الواردة في هذا القانون يطبق القاضي أرجح الأقوال في مذهب المورث ما لم يطلب الورثة بالإجماع تطبيق نصوص القانون.

د- إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.

مادة (٢٨٢)

تسري على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون.

1997/32 32/1997 97/32 32/97 ١٩٩٧/٣٢ ٣٢/١٩٩٧ ٩٧/٣٢ ٣٢/٩٧