التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان

1997/43 43/1997 97/43 43/97 ١٩٩٧/٤٣ ٤٣/١٩٩٧ ٩٧/٤٣ ٤٣/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٠ بإنشاء دار جريدة عمان،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٦ بإنشاء وكالة الأنباء العمانية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام والمرافق مؤسسة عامة باسم “مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعتبر أموالها أمولا عامة وتتبع وزير الإعلام.

مادة (٢)

يكون مقر المؤسسة بمحافظة مسقط، ويجوز لها إنشاء فروع داخل السلطنة وخارجها حسب مقتضيات العمل.

مادة (٣)

تؤول إلى المؤسسة جميع حقوق والتزامات دار جريدة عمان ووكالة الأنباء العمانية، كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لكل من دار جريدة عمان ووكالة الأنباء العمانية.

مادة (٤)

استثناء من قانون الشركات التجارية، المشار إليه، تدمج الشركة العمانية للإعلان والعلاقات العامة في المؤسسة، وتؤول إليها جميع حقوق والتزامات هذه الشركة.

مادة (٥)

تسري على العاملين بالمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية كافة النظم المطبقة حاليا على العاملين بدار جريدة عمان.
وتسري احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم المشار إليها.

مادة (٦)

ينقل إلى المؤسسة جميع العاملين بدار جريدة عمان بذات أوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها جميع العاملين بوكالة الأنباء العمانية والشركة العمانية للإعلان والعلاقات العامة بذات رواتبهم، وتحدد لكل منهم الدرجة التي يدخل راتبه في ربطها.

مادة (٧)

تستثنى المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها من أحكام الفصل الخامس من قانون المطبوعات والنشر، المشار إليه.

مادة (٨)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٩)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.

 

نظام مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان

الباب الأول
الأهداف

مادة (١)

تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية:

١- المساهمة في تكوين المواطن العماني المستنير عن طريق تثقيفه وإحاطته وتوعيته بمجريات الأمور في المجتمعين المحلي والدولي.

٢- نشر الأنباء الواضحة والصادقة على المستويين الوطني والدولي.

٣- التعرف على اتجاهات الرأس العام وآراء المسؤولين والتعبير عن ذلك بدقة وأمانة وبما لا يؤدي للفتنة أو يعرض سلامة الدولة أو أمنها للخطر أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

مادة (٢)

للمؤسسة في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (١) جميع الصلاحيات اللازمة لذلك ولها بصفة خاصة القيام بما يأتي:

١- إصدار ونشر الصحف والمجلات والدوريات والكتب.

٢- جمع الأنباء الداخلية والخارجية من مختلف المصادر، وإعادة نشرها وتوزيعها عبر المطبوعات الصادرة عنها وعبر شبكتها السلكية واللاسلكية لتوزيع الأنباء والصور.

٣- تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها.

٤- تبادل وتسويق خدمات الأنباء والصور مع وسائل الإعلام العمانية والخارجية.

٥- أعمال الطباعة والإعلان والتوزيع والعلاقات العامة والتسويق داخل السلطنة وخارجها.

مادة (٣)

تمارس المؤسسة نشاطها بنفسها ويجوز لها أن تنشئ وكالات متخصصة تابعة لها.

الباب الثاني
الإدارة

مادة (٤)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من الرئيس ونائبه وعضوية كل من:

١- ممثل عن كل من وزارات المالية ومكتب القصر والإعلام لا تقل درجته عن مدير عام.

٢- مديري العموم بالمؤسسة ورؤساء التحرير.

٣- المديرين التنفيذيين للوكالات المتخصصة التابعة للمؤسسة.

مادة (٥)

يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم سلطاني.
ويعين نائب الرئيس وبقية الأعضاء بقرار من وزير الإعلام.

مادة (٦)

لا يصح انعقاد المجلس إلا برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للمجلس دعوة خبير أو أكثر لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يقر مكافأة لحضور جلسات المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٧)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق هذه الأهداف في حدود المرسوم السلطاني بإنشائها وهذا النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

١- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوكالات المتخصصة التي تنشئها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

٢- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.

٣- الموافقة على مشروع الموازنة المالية وإحالته إلى الجهات المالية لإقراره.

٤- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ووضع الخطط الاستثمارية لصافي أرباحها.

٥- وضع الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف وتقييم الأداء والنظر في التقارير التي تقدم له عن سير العمل.

٦- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها.

٧- ترشيح مديري العموم ورؤساء التحرير.

٨- الموافقة على عقد القروض وقبول المنح والإعانات والهبات.

مادة (٨)

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو إلى لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، أو إلى أحد المسؤولين بالمؤسسة.
كما يجوز للمجلس أن يكلف أحد أعضائه القيام بمهمة محددة.
وللمجلس أن يستعين بخبير أو مستشار أو أكثر يصدر بتعيينهم ومعاملاتهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس.

مادة (٩)

تخطر المؤسسة وزير الإعلام بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة.
وتكون قرارات المجلس نافذة فيما لم يعترض عليه الوزير من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المحضر إليه.

مادة (١٠)

يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويتولى الصلاحيات الآتية:

١- إدارة وتصريف شؤون المؤسسة ورفع التقارير السنوية والدورية إلى مجلس الإدارة.

٢- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٣- حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وله تفويض غيره في ذلك.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.

الباب الثاني
النظام المالي

مادة (١١)

تتكون موارد المؤسسة من:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

٢- حصيلة الخدمات والأعمال التي تقوم بها المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها.

٣- القروض والمنح والإعانات الهبات.

مادة (١٢)

يكون للمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها موازنات تقديرية على نمط الموازنات التجارية وعليها أن تمسك حسابات وسجلات نظامية منفصلة وفقا للأسس التجارية وفتح حسابات في البنوك العاملة في السلطنة.

مادة (١٣)

تعفى المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (١٤)

تسري على المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرارات والأنظمة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، أحكام القوانين والنظم والقواعد المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

مادة (١٥)

يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات يتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويحدد المجلس أتباعه السنوية.
ويتولى المراقب تدقيق الحسابات وسائر الأمور المالية الخاصة بالمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها طبقا للأصول المحاسبية المتبعة.
وعلى المراقب أن يقدم تقريرا سنويا إلى مجلس الإدارة عن نتائج تدقيق الحسابات المذكورة وأية تقارير أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

1997/43 43/1997 97/43 43/97 ١٩٩٧/٤٣ ٤٣/١٩٩٧ ٩٧/٤٣ ٤٣/٩٧