التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

1997/85 85/1997 97/85 85/97 ١٩٩٧/٨٥ ٨٥/١٩٩٧ ٩٧/٨٥ ٨٥/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد ثويني بن شهاب آل سعيد ممثلا خاصا لجلالة السلطان.
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
– سمو السيد فيصل بن علي آل سعيد وزيرا للتراث القومي والثقافة.
– السيد سيف بن حمد بن سعود وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
– الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزيرا لمكتب القصر.
– السيد بدر بن سعود بن حارب وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع.
– السيد علي بن حمود البوسعيدي وزيرا للداخلية.
– يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية.
– الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل.
– أحمد بن عبدالنبي مكي وزيرا للاقتصاد الوطني ومشرفا على وزارة المالية.
– يحيى بن محفوظ المنذري وزيرا للتعليم العالي.
– عبدالعزيز بن محمد الرواس وزيرا للإعلام.
– السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط.
– سالم بن عبدالله الغزالي وزيرا للمواصلات.
– أحمد بن سويدان البلوشي وزيرا للبريد والبرق والهاتف.
– الشيخ محمد بن علي القتبي وزيرا للكهرباء والمياه.
– السيد مسلم بن علي البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
– مالك بن سليمان المعمري وزيرا للإسكان.
– الدكتور علي بن محمد بن موسى وزيرا للصحة.
– الشيخ عامر بن شوين الحوسني وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– حامد بن سعيد العوفي وزيرا لموارد المياه.
– مقبول بن علي بن سلطان وزيرا للتجارة والصناعة.
– محمد بن علي بن ناصر العلوي وزيرا للشؤون القانونية.
– السيد سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزيرا للتربية والتعليم.
– الشيخ عبدالعزيز بن مطر العزيزي وزيرا للخدمة المدنية.
– الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
– الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
– الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز.
– الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي وزيرا للبلديات الإقليمية والبيئة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/85 85/1997 97/85 85/97 ١٩٩٧/٨٥ ٨٥/١٩٩٧ ٩٧/٨٥ ٨٥/٩٧