التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

نادي الصحافة هو مؤسسة إعلامية اجتماعية تخضع لإشراف وزير الإعلام ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويكون مقره الرئيسي في مدينة مسقط.

مادة (٢)

يعمل في شأن نادي الصحافة بأحكام النظام المرافق.

مادة (٣)

تؤول إلى نادي الصحافة الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة له من وزارة الإعلام. وللنادي في نطاق أغراضه حق التعاقد وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٨ بتعيين سفيرين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار علي بن أحمد بن حارب العيسائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

يمنح المستشار خليفة بن علي بن عيسى الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/87 87/1998 98/87 87/98 ١٩٩٨/٨٧ ٨٧/١٩٩٨ ٩٨/٨٧ ٨٧/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٨ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن الخدمات الجوية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/86 86/1998 98/86 86/98 ١٩٩٨/٨٦ ٨٦/١٩٩٨ ٩٨/٨٦ ٨٦/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٨ بتعديل النظام الأساسي لشركة عمان للتعدين (ش.م.م)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨١ بتأسيس شركة عمان للتعدين المحدودة المسؤولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨١ بتعيين أعضاء مجلس مديري شركة عمان للتعدين (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الثانية من النظام الأساسي لشركة عمان للتعدين المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨١ المشار إليه النص الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس للمديرين مكون من ستة أعضاء على النحو الآتي:
– خمسة أعضاء يمثلون حصة الحكومة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس المديرين.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس مجلس المديرين.
– عضو يمثل بنك التنمية العماني.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٧ سبتمبر ١٩٩٨م.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/85 85/1998 98/85 85/98 ١٩٩٨/٨٥ ٨٥/١٩٩٨ ٩٨/٨٥ ٨٥/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٧) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة للنظر في طلبات القيد برئاسة مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من:
– مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان.
– أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة إباحات البناء ببلدية مسقط.
– مدير دائرة الشؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
– مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية ظفار.
– اثنين من المهندسين العمانيين من ذوي الخبرة والكفاءة تحددهما اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
وتنعقد اللجنة بأغلبية عدد أعضائها على أن يكون من بين الحاضرين مهندس على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/84 84/1998 98/84 84/98 ١٩٩٨/٨٤ ٨٤/١٩٩٨ ٩٨/٨٤ ٨٤/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “المعهد المصرفي العماني” المنصوص عليه في المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، ليكون “معهد الدراسات المصرفية والمالية”.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، النص الآتي:

يشكل مجلس إدارة المعهد من:
– ممثلين عن البنك المركزي العماني يعينهما نائب رئيس مجلس المحافظين يكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
– ممثل عن وزارة التعليم العالي.
– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– أربعة ممثلين عن المصارف.
– مدير عام المعهد أو نائبه. مقررا

مادة (٣)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/83 83/1998 98/83 83/98 ١٩٩٨/٨٣ ٨٣/١٩٩٨ ٩٨/٨٣ ٨٣/٩٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ٤٢١ / ٩٨ بإصدار اللائحة الخاصة بخزانات التحلل اللاهوائي وحفر الامتصاص وخزانات الاحتجاز

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م

1998/421 421/1998 98/421 421/98 ١٩٩٨/٤٢١ ٤٢١/١٩٩٨ ٩٨/٤٢١ ٤٢١/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) باسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، وتسري على الشركة الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٢)

يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء بالمحلق المرافق – ويفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع عليه نيابة عن الهيئة.

مادة (٣)

تمنح الشركة حق امتياز القيام بأعمال المكتب الموحد للإيداع والتحويل بسوق مسقط للأوراق المالية وتقديم الخدمات الموضحة في الملحق المرافق وذلك وفقا للشروط والأحكام التي ترد بعقد الامتياز الذي يبرم بين الهيئة والشركة، ويفوض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على العقد نيابة عن الهيئة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٩٨ بشأن تعديل رسوم الامتياز التي تحصل عليها الحكومة من الشركة العمانية لخدمات الطيران

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م

1998/209 209/1998 98/209 209/98 ١٩٩٨/٢٠٩ ٢٠٩/١٩٩٨ ٩٨/٢٠٩ ٢٠٩/٩٨