التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

1998/11 11/1998 98/11 11/98 ١٩٩٨/١١ ١١/١٩٩٨ ٩٨/١١ ١١/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– محمد رفيق شرف الدين.
– سرفزار أحمد حبول.
– عباس غلام حسين العجمي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧م.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/11 11/1998 98/11 11/98 ١٩٩٨/١١ ١١/١٩٩٨ ٩٨/١١ ١١/٩٨