التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

1998/46 46/1998 98/46 46/98 ١٩٩٨/٤٦ ٤٦/١٩٩٨ ٩٨/٤٦ ٤٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ / ٥ / ١٩٩٨م.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

سليمان هاشم محمد البلوشي
شهيدة سليمان هاشم البلوشي
أمنه سليمان هاشم البلوشي
لقمان سليمان هاشم البلوشي
هاشم محمد هاشم البلوشي
محمد هاشم محمد البلوشي
سارا جولشيركيا الهوتي
هاجر سليمان هاشم البلوشي
جيراناز سليمان هاشم البلوشي
اسحاق سليمان هاشم البلوشي
حنيفه جولشيركيا الهوتي
ايوب هاشم محمد البلوشي

1998/46 46/1998 98/46 46/98 ١٩٩٨/٤٦ ٤٦/١٩٩٨ ٩٨/٤٦ ٤٦/٩٨