التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي

1998/65 65/1998 98/65 65/98 ١٩٩٨/٦٥ ٦٥/١٩٩٨ ٩٨/٦٥ ٦٥/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإنشاء وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ مجلس للتعليم العالي، ويشكل على النحو الآتي:

– وزير ديوان البلاط السلطاني رئيسا
– وزير التعليم العالي نائبا للرئيس
– وزير الاقتصاد الوطني عضوا
– وزير التربية والتعليم عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني عضوا
– رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
– أمين عام مجلس التعليم العالي عضوا ومقررا
– سبعة أعضاء يختارون من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية وممثلي القطاع الخاص ويصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني.

مادة (٢)

يختص مجلس التعليم العالي بالمسائل الآتية:

أ- رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

ب- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ج- التنسيق بين الأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي.

د- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة للدولة.

هـ- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.

و- مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي التي تعدها الجهات المختصة.

ز- دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من موضوعات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها.

ح- النظر فيما تعرضه عليه الجامعات والجهات الحكومية المختصة من مسائل تتعلق بالتعليم العالي.

ط- النظر فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.

ي- الاطلاع على التقارير السنوية التي تعدها الجامعات والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.

ك- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

ل- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته.

مادة (٣)

يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه سواء في الدعوة إلى اجتماعاته أو في رئاسة جلساته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٥)

للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه. وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته.

مادة (٦)

يضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله. وتصدر بقرار من الرئيس.

مادة (٧)

يقوم أمين عام مجلس التعليم العالي بأعمال أمانة المجلس ويتولى تحرير محاضر الاجتماعات، وجمع البيانات والإحصائيات، وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس، وأية أعمال أخرى يكلفه المجلس أداءها أو متابعتها.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.

1998/65 65/1998 98/65 65/98 ١٩٩٨/٦٥ ٦٥/١٩٩٨ ٩٨/٦٥ ٦٥/٩٨