التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٨ بتعيين أعضاء في مجلس التعليم العالي

1998/66 66/1998 98/66 66/98 ١٩٩٨/٦٦ ٦٦/١٩٩٨ ٩٨/٦٦ ٦٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بمجلس التعليم العالي كل من:
– الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي.
– الشيخ سالم بن هلال الخليلي.
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البرواني.
– المهندس علي بن محمد المحروقي.
– الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور.
– الدكتور عامر بن عوض بن أحمد الرواس.
– منير بن عبدالنبي مكي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/66 66/1998 98/66 66/98 ١٩٩٨/٦٦ ٦٦/١٩٩٨ ٩٨/٦٦ ٦٦/٩٨