التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٨ بإجراء تعديل في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

1998/75 75/1998 98/75 75/98 ١٩٩٨/٧٥ ٧٥/١٩٩٨ ٩٨/٧٥ ٧٥/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣٠) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:

مادة (٣٠)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من تسبب في إفساد المحميات الطبيعية أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية سواء كان ذلك بقطعها أو صيدها أو قتلها أو بأية صورة أخرى.
وتطبق العقوبة السابقة ولو وقعت الجريمة على الأحياء الحيوانية بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/75 75/1998 98/75 75/98 ١٩٩٨/٧٥ ٧٥/١٩٩٨ ٩٨/٧٥ ٧٥/٩٨