التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٨ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة

1998/77 77/1998 98/77 77/98 ١٩٩٨/٧٧ ٧٧/١٩٩٨ ٩٨/٧٧ ٧٧/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/77 77/1998 98/77 77/98 ١٩٩٨/٧٧ ٧٧/١٩٩٨ ٩٨/٧٧ ٧٧/٩٨