التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني

1998/90 90/1998 98/90 90/98 ١٩٩٨/٩٠ ٩٠/١٩٩٨ ٩٨/٩٠ ٩٠/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٨م.

1998/90 90/1998 98/90 90/98 ١٩٩٨/٩٠ ٩٠/١٩٩٨ ٩٨/٩٠ ٩٠/٩٨