التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٩٩ بتحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز

1999/2 2/1999 99/2 2/99 ١٩٩٩/٢ ٢/١٩٩٩ ٩٩/٢ ٢/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض (٢٥) مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب، ولوزارة النفط والغاز بالتنسيق مع اللجنة العليا لتخطيط المدن تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك.

مادة (٢)

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (١) لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ولوزارة النفط والغاز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (١) لا يجوز مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشآت أو مبان داخلها، سواء كان ذلك على الأرض أو فوقها أو تحتها.
واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجاري الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة في باطن الأرض وأنابيب توزيع المياه، وغيرها من الأنشطة أو المشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها، وذلك بعد موافقة وزارة النفط والغاز، وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها.
ولوزارة النفط والغاز في حالة المخالفة أن تطالب الجهة الحكومية المختصة باتخاذ اللازم خلال الأجل المناسب الذي تحدده الوزارة، وإلا كان لها أداء الأعمال المطلوبة على نفقة الجهة الحكومية المخالفة، وذلك دون إخلال بمسؤولية المخالف.

مادة (٤)

تزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف أية مبان أو منشآت تقام داخل منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (١) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف.
ويصدر بالإزالة قرار من وزير النفط والغاز.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٩) الصادر في ١٦ / ١ /١٩٩٩م.
1999/2 2/1999 99/2 2/99 ١٩٩٩/٢ ٢/١٩٩٩ ٩٩/٢ ٢/٩٩