التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٩ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

1999/10 10/1999 99/10 10/99 ١٩٩٩/١٠ ١٠/١٩٩٩ ٩٩/١٠ ١٠/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٥ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتي مليون ريال عماني إلى مائتين وخمسين مليون ريال عماني.

مادة (٢)

يحول البنك المركزي العماني الزيادة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا المرسوم من حساب الاحتياطي العام للبنك.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ أبريل ١٩٩٩م.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/10 10/1999 99/10 10/99 ١٩٩٩/١٠ ١٠/١٩٩٩ ٩٩/١٠ ١٠/٩٩