التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس

1999/15 15/1999 99/15 15/99 ١٩٩٩/١٥ ١٥/١٩٩٩ ٩٩/١٥ ١٥/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٨ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٩م.
1999/15 15/1999 99/15 15/99 ١٩٩٩/١٥ ١٥/١٩٩٩ ٩٩/١٥ ١٥/٩٩