التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)

1999/46 46/1999 99/46 46/99 ١٩٩٩/٤٦ ٤٦/١٩٩٩ ٩٩/٤٦ ٤٦/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحول الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة تسمى “الشركة العمانية للاتصالات” (ش.م.ع.م) مملوكة بالكامل للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

مادة (٢)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد.

مادة (٣)

يؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك جميع الحقوق العينية والشخصية المقررة للهيئة وتتحمل بالتزاماتها. كما يؤول إليها السجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بالهيئة.

مادة (٤)

يكون المركز الرئيسي للشركة مدينة مسقط. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في الداخل أو الخارج.

مادة (٥)

غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل البلاد وربطها بدول العالم، وفقا للخطة التي يضعها مجلس إدارة الشركة، في إطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة في سبيل ذلك على وجه الخصوص القيام بالأعمال الآتية:

أ- إنشاء شبكات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة.

ب- تقديم خدمات الاتصالات في مختلف المناطق.

ج- إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات.

د- تطوير مرفق الاتصالات بما يكفل الوصول إلى المستويات العالمية في هذا المجال.

هـ- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض.

و- التعاون مع شركات وإدارات الاتصالات الخارجية لتحقيق أغراض الشركة.

ز- إنشاء شركات جديدة أو المشاركة في شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها.

مادة (٦)

يحدد رأس مال الشركة المرخص به في ضوء ما يسفر عنه تقييم أصول وخصوم الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويحدد رأس المال الصادر للشركة بمبلغ خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عماني.

مادة (٧)

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. القيمة الإسمية لكل منها ريال عماني واحد.

مادة (٨)

يشكل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

١- وزير البريد والبرق والهاتف رئيسا
٢- وزير المواصلات نائبا للرئيس
٣- وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية عضوا
٤- وكيل وزارة الإعلام عضوا
٥- الرئيس التنفيذي للشركة عضوا
٦- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع عضوا
٧- مستشار الاتصالات بوزارة البريد والبرق والهاتف. عضوا

مادة (٩)

تعرض الاقتراحات التي تعدها الشركة في شأن أجور خدمات الاتصالات الداخلية والخارجية أو تعديلها على وزير البريد والبرق والهاتف، ويكون إقرار التعريفة واعتمادها وفقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

مادة (١٠)

تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (١١)

تعتبر أموال الشركة أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الشركة وكفلائها، وللشركة تحصيل ديونها وحقوقها طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير. ويكون لإخطارات الشركة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني الشركة وكفلائها وحقوقها لدى الغير صفة الإخطارات الحكومية الرسمية. كما تعطى دعاوى الشركة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الإدارية.

مادة (١٢)

تعد الشركة النظام الأساسي لها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا المرسوم من أحكام.

مادة (١٣)

تستمر الشركة في تطبيق النظم والقواعد المعمول بها حاليا في الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى حين صدور النظم والقواعد الخاصة بالشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (١٤)

ينقل إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية العاملون بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤونهم إلى حين صدور لائحة بنظام العاملين من مجلس إدارة الشركة، طبقا لأحكام قانون العمل.

مادة (١٥)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع جزء من حصة الحكومة في رأس مال الشركة أو طرحها للاكتتاب العام. ويحدد القرار نسبة وإجراءات وشروط البيع.

مادة (١٦)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ المشار إليه.

مادة (١٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٩م.

1999/46 46/1999 99/46 46/99 ١٩٩٩/٤٦ ٤٦/١٩٩٩ ٩٩/٤٦ ٤٦/٩٩