التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٩ بتعيين نائب لأمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات

1999/80 80/1999 99/80 80/99 ١٩٩٩/٨٠ ٨٠/١٩٩٩ ٩٩/٨٠ ٨٠/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد نائبا لأمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات بدرجة وكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رجب سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٩م.
1999/80 80/1999 99/80 80/99 ١٩٩٩/٨٠ ٨٠/١٩٩٩ ٩٩/٨٠ ٨٠/٩٩