التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٩ بتعديل قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣

1999/84 84/1999 99/84 84/99 ١٩٩٩/٨٤ ٨٤/١٩٩٩ ٩٩/٨٤ ٨٤/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجرى تعديل قانون العمل وفقا للأحكام المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.

 

تعديل في قانون العمل

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٩) من قانون العمل المشار إليه، النص الآتي:

المادة (١٩)

أ- يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص يصدر من الوزارة باستقدامهم للعمل لديه.

ب- يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على بطاقة عمل، وتمنح هذه البطاقة بعد توفر الشروط الآتية:

١- أن يكون صاحب العمل قد حصل على ترخيص باستقدامه إلى السلطنة طبقا للبند “أ”.

٢- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.

٣- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من بين أبنائها من يحملها، أو إذا كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة.

٤- أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية، وخاليا من الأمراض المعدية.

٥- أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني، أو صاحب عمل أجنبي حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة.

ج- على صاحب العمل أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة عمل لمن يعمل لديه، وذلك بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في البند (ب).
وللوزير إلغاء بطاقة العمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

د- تسري أحكام البنود السابقة على جميع العمال المخاطبين بأحكام هذا القانون، كما تسري على العمال الخارجيين والعمال العاملين في الحرف البسيطة والعاملين في المنازل، والعاملين الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم.

هـ- تحدد بقرار من الوزير ما يأتي:

١- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين، ورسوم استخراج بطاقة العمل وتجديدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتم تحصيل هذه الرسوم مقدما عند إصدار الترخيص بالنسبة إلى العمال الجدد، وعند تجديد بطاقات العمل بالنسبة إلى العمال الذين تجدد بطاقات عملهم.

٢- مدة صلاحية بطاقة العمل، وتكون قابلة للتجديد لذات مدتها أو لأية مدة يحددها القرار.

٣- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.

٤- حالات إلغاء بطاقة العمل.

1999/84 84/1999 99/84 84/99 ١٩٩٩/٨٤ ٨٤/١٩٩٩ ٩٩/٨٤ ٨٤/٩٩