التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية وبالنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، المرافقين.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون والنظام المرافقين، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكامهما.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف أحكام القانون والنظام المرافقين أو يتعارض معها.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م.

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

٢- جهاز الشرطة: يعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

٣- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

٤- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

٥- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

٦- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

٧- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه منتسب الشرطة شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية.

٨- مدة الخدمة: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة.

٩- سن التقاعد: السن التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام طبقا للمادة (٨٩ / ج) من قانون الشرطة رقم (٣٥ / ٩٠).

١٠- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.

١١- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين.

١٢- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.

١٣- صاحب المعاش: كل منتسب شرطة يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون.

١٤- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون بسبب وفاة صاحب المعاش.

١٥- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

١٦- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على منتسبي الشرطة العمانيين الذين يعملون بصفة دائمة ومنتظمة.

مادة (٣)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء أكان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي نظام أو قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٤)

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

مادة (٥)

لغرض تطبيق هذا القانون يساهم منتسبو الشرطة وفقا لما يأتي:

١- الضباط والأفراد وشاغلو الدرجات المدنية بنسبة (٧٪) من الراتب، وبنسبة (٧٪) من نصف بدلات السكن والكهرباء والماء.

٢- شاغلو الدرجات المعاونة بنسبة (٧٪) من الراتب.

وتساهم الدولة بنسبة (١٣,٥٪) من راتب منتسب الشرطة.

مادة (٦)

يستحق منتسب الشرطة معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:

١- بلوغ سن التقاعد.

٢- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة.

٣- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.

٤- الاستقالة.

٥- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام.

٦- التقاعد الاختياري.

٧- الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.

٨- صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٩- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

١٠- الزواج بغير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.

الفصل الثاني
حساب مدة الخدمة

مادة (٧)

مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي يقضيها منتسب الشرطة في وظيفة دائمة بجهاز الشرطة منذ التحاقه به حتى نهاية خدمته.
ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها، ويلتزم منتسب الشرطة بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للمفتش العام بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء منتسب الشرطة من دفع كل أو بعض مساهمة الدولة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.
ولا يدخل في حساب هذه المدة، المدة السابقة على بلوغ منتسب الشرطة سن الثامنة عشرة ومدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب، ولا تدفع مساهمات عن هذه المدد.

مادة (٨)

إذا أعيد إلى الخدمة منتسب الشرطة الذي لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بالشروط الآتية:

أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته إلى الخدمة.

ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- ألا يكون انتهاء مدة الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيطها في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش المستحق له بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من باقي الأقساط.

مادة (٩)

إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش الذي لم يبلغ سن التقاعد تضم له مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
وتسري في شأن رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن مدة خدمته السابقة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (١٠)

إذا نقل منتسب الشرطة إلى أي من الأجهزة العسكرية أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أية جهة تطبق أنظمة معاشات خاصة تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية بما يعادل الحقوق الخاصة بالدرجة المنقول إليها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات فيها، وبما لا يزيد على ما يقابل حقوقه التقاعدية.

مادة (١١)

تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر وكان من شأن ذلك استحقاق معاش، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر، وكان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.

الفصل الثالث
المعاش

مادة (١٢)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد – شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة – بواقع (٣٪) من الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى (٨٠٪) من هذا الراتب، مضافا إليه نصف بدلات السكن والكهرباء والماء بالنسبة إلى الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية.

مادة (١٣)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة بواقع (٨٠٪) من الراتب أيا كانت مدة خدمته، أو وفقا لأحكام المادة السابقة أيهما أكبر.

مادة (١٤)

يستحق معاشا من انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته، بشرط ألا تقل نسبة العجز عن (٥٠٪) ويسوى على أساس نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية أو وفقا لأحكام المادة (١٢) أيهما أكبر.

مادة (١٥)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بالاستقالة شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ويسوى معاشه وفقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٦)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام وفقا لأحكام المادة (١٢) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إليها مدة خمس سنوات أو باقي مدة خدمته لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (١٧)

يجوز لمنتسب الشرطة – بموافقة المفتش العام أو من يفوضه – أن يطلب كتابة الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة خدمة وفي هذه الحالة يسوى معاشه طبقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٨)

يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) وفقا لأحكام المادة (١٢) بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.

مادة (١٩)

في جميع حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال عماني شهريا.

مادة (٢٠)

لا يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك، ويسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
المستحقون للمعاش

مادة (٢١)

إذا توفي منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:

أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات): يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ب- المجموعة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والأخوة والأخوات): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين أدناه ما يأتي:

١- الابن: ألا يتجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

أ- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

ب- الطالب في إحدى مراحل التعليم بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تجاوز سنه السادسة والعشرين.

٢- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

٣- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو انتهت علاقة العمل.

٤- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

٥- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.

٦- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

مادة (٢٣)

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة السابقة يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:

١- نصيب أية مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.

٢- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي.

٣- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي.

٤- في حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى الصندوق.

مادة (٢٤)

لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة (٢٢) أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل منتسب الشرطة أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل في المعاش، ويؤول ما كان يخصه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (٢٥)

يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحق الصرف في نهاية كل شهر.
ويجبر كسر الشهر إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل وذلك عند حساب المعاش.

مادة (٢٦)

في حالة غيبة منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٢٢) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الغيبة، وتثبت الغيبة طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، ويوقف صرف الإعانة إذا ثبتت الغيبة الدائمة أو عثر على الغائب حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت الغيبة الدائمة أو العثور عليه.

الفصل الخامس
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٢٧)

يستحق منتسب الشرطة عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة قانونا مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط أن لا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى (٣٠) شهرا، وتجبر كسور الشهر إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل، وذلك عند حساب المكافأة.

مادة (٢٨)

يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.

مادة (٢٩)

عند وفاة منتسب الشرطة تؤول المكافأة إلى ورثته الشرعيين.

الفصل السادس
مصاريف الجنازة والعزاء

مادة (٣٠)

إذا توفي صاحب المعاش يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ خمسمائة ريال عماني لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.

النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

الفصل الأول
“التعاريف والأحكام العامة”

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غيره أو يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

ب- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

ج- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

د- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

هـ- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

و- المستفيد: كل من له حق الاستفادة من الصندوق وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ز- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠.

ح- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

ط- مدير عام الصندوق: من يعينه المفتش العام لإدارة الصندوق.

مادة (٢)

الغرض من الصندوق:

أ- حصول المستفيدين على معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- الاحتفاظ بموجودات وممتلكات الصندوق ومحفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال واستثمارها بما يحقق مصالح المستفيدين وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد، وتعديلاته، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق وإيراداته أو أي جزء منها أو توجيهها لأي غرض غير المصلحة الخالصة لجميع المستفيدين.

مادة (٣)

يجوز طبقا لأحكام هذا النظام أن يمارس الصندوق جميع الأنشطة التجارية، ويستمر قيده في السجل التجاري كشركة محدودة المسؤولية.

مادة (٤)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (٥)

يحدد رأس المال الإسمي للصندوق بمبلغ خمسين ألف ريال عماني، وللمفتش العام – بموافقة جلالة السلطان – زيادة أو خفض رأسمال الصندوق كلما كان لذلك منفعة، على أن يتم قيد هذا التعديل في السجل التجاري.
ولا يجوز أن يقل رأسمال الصندوق بأي حال عن عشرين ألف ريال عماني.

مادة (٦)

يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مقرا رئيسيا له، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع للصندوق داخل السلطنة وخارجها في الأحوال التي تقتضي ذلك.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق

مادة (٧)

يتولى المفتش العام الإشراف العام على الصندوق وأمواله وأنشطته ويصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به، وفقا لأحكام هذا النظام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
وعليه أن يرفع إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.

مادة (٨)

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة المفتش العام وعضوية كل من:

أ- مساعد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس.

ب- خمسة على الأقل من الضباط يصدر بتسميتهم ومدة عضويتهم قرار من المفتش العام.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د- مدير عام الصندوق مقررا.

وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من المفتش العام.

مادة (٩)

يعقد مجلس الإدارة جلساته كل شهر على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام، ما لم يكن قد رأس الجلسة التي صدرت فيها هذه القرارات.

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (٢) لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- رسم السياسة العامة للصندوق واعتماد خططه الاستثمارية وميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

ب- استثمار محفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال.

ج- شراء وبيع العقارات الكائنة في السلطنة.

د- الاكتتاب في الأوراق المالية وتحويلها أو استردادها ومبادلتها بأخرى مساوية لها في القيمة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

هـ- الموافقة على إعادة تنظيم أو تعديل الأوضاع المالية لأية شركة أو هيئة أو جمعية يكون شريكا فيها.

و- الاستعانة بخبراء ومديري الاستثمار في إدارة واستثمار أموال الصندوق.

ز- الاقتراض اللازم لممارسة أنشطة الصندوق.

ح- قبول التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة والتي لا تتعارض مع غرض الصندوق.

ط- تعيين ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها.

ك- اعتماد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به.

مادة (١١)

يعين المفتش العام مدير عام الصندوق والعاملين به، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة المفتش العام أن يعين من يراه لازما لحاجة العمل، وله أن يفوض أيا منهم في بعض صلاحياته الإدارية تفويضا خطيا محددا، وفي هذه الحالة يجب تسجيل الصلاحيات الممنوحة لهم في السجل التجاري.
ولا يلتزم الصندوق إلا بالتصرفات التي يجريها المدير العام في حدود الصلاحيات المخولة له.

مادة (١٢)

يتولى مدير عام الصندوق مسؤوليات إدارته طبقا لأحكام هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة أو أي قرار يصدر من المفتش العام، وله بصفة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:

أ- استثمار أموال الصندوق وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه.

ب- إعداد مشروعات اللوائح المنصوص عليها في المادة (٧) ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ج- وضع وتنفيذ وإصدار جميع المعاملات والمستندات اللازمة لتنفيذ أنشطة الصندوق.

د- التوقيع نيابة عن الصندوق مع شخص آخر يخوله المفتش العام حق التوقيع.

هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة والاعتماد ومتابعة تنفيذ بنودها.

و- إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للصندوق وعرضهما على مجلس الإدارة خلال شهرين من نهاية السنة المالية للاعتماد.

ز- تزويد مجلس الإدارة بما يطلبه من تقارير أو دراسات عن سير العمل بالصندوق.

ح- تقديم أية إيضاحات لمجلس الإدارة بشأن الملاحظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر.

ط- أية اختصاصات أخرى يسندها إليه المفتش العام أو مجلس الإدارة.

مادة (١٣)

يخضع مدير عام الصندوق وجميع العاملين به لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص في اللوائح الصادرة في شأنهم.

الفصل الثالث
موارد الصندوق وسنته المالية

مادة (١٤)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ- حصيلة مساهمات منتسبي الشرطة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ج- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

د- القروض والهبات والوصايا.

مادة (١٥)

تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

الفصل الرابع
الخبير الاكتواري ومدققو الحسابات

مادة (١٦)

يجوز للمفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن يكلف خبيرا اكتواريا بإعداد دراسة مفصلة لموارد الصندوق والتزاماته بما يضمن تغطية حقوق المستفيدين خلال فترة زمنية محددة.

مادة (١٧)

يعهد المفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بمراجعة حسابات الصندوق إلى مؤسسة متخصصة تضم مراقبي حسابات من المرخص لهم قانونا، تكون مهمتها وضع تقرير سنوي عن المركز المالي للصندوق يبين ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة يعبران بوضوح عن حقيقة المركز المالي للصندوق، ولا يجوز لمراقبي الحسابات أن يمارسوا أي عمل يتعلق بإعداد أي تقرير يكون من اختصاص الخبير الاكتواري للصندوق.

مادة (١٨)

يقدم مراقبو الحسابات التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المفتش العام.
وعلى مدير عام الصندوق أن يتيح لمراقبي الحسابات كل ما من شأنه إنجاز مهمتهم في الوقت الذي يحدده المفتش العام.

2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠