التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٠ بتعيين سفير غير مقيم

2000/28 28/2000 ٢٠٠٠/٢٨ ٢٨/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية السنغال.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.
2000/28 28/2000 ٢٠٠٠/٢٨ ٢٨/٢٠٠٠