التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

2000/90 90/2000 ٢٠٠٠/٩٠ ٩٠/٢٠٠٠

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الشؤون القانونية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بجدول الرواتب والعلاوات والبدلات الذي يسري على أعضاء محكمة القضاء الإداري.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.

قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الشؤون القانونية.

الوظيفة: إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٢)

ترتب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية على النحو الآتي:

١- مستشار أول (أ).

٢- مستشار أول.

٣- مستشار.

٤- مستشار مساعد أول.

٥- مستشار مساعد.

٦- باحث أول.

٧- باحث.

مادة (٣)

يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة أن يكون:

١- عماني الجنسية.

٢- كامل الأهلية.

٣- محمود السيرة حسن السمعة.

٤- حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

٥- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٦- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعد لهذا الغرض.

واستثناء من حكم البند (١) يجوز شغل الوظائف المشار إليها بغير العمانيين إذا لم يوجد عماني.

مادة (٤)

يكون التعيين لأول مرة في وظيفة باحث، ويخضع الباحث للتدريب أو التأهيل المقرر، وإذا لم يجتز التدريب أو التأهيل خلال أربع سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير فنية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.
ويحدد الوزير نظام التدريب والتأهيل الذي يخضع له الباحثون وغيرهم من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، ويقدم التقديرات المالية المتعلقة به إلى وزارة المالية.

مادة (٥)

يعين في وظيفة باحث أول كل من اجتاز من الباحثين التدريب أو التأهيل المقرر وفقا للمادة السابقة، شريطة ألا تقل المدة التي قضاها في وظيفة باحث عن ثلاث سنوات.
ويكون التعيين في أي من باقي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
وتكون ترقية الباحثين الأول والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية، وبشرط أن يكون شاغل الوظيفة حاصلا على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط، وأن يجتاز ما قد يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المشار إليه من تدريب أو تأهيل، وألا تقل المدة التي قضاها في الوظيفة عن ثلاث سنوات.
ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول قبل قضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة.

مادة (٦)

يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بقرار من الوزير، فيما عدا وظيفة مستشار فما فوق فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ صدور القرار ما لم يحدد القرار تاريخا آخر. وإذا اشتمل القرار على أكثر من واحد كان ترتيب الأقدمية بينهم وفقا لترتيب أسمائهم في هذا القرار.

مادة (٧)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون يجوز أن يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، من اشتغل بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو اشتغل بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل بهذه الوظائف، أو مارس المحاماة مدة لا تقل عن المدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل بالوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٨)

يجوز شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق النقل من بين القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الذين يشغلون وظائف معادلة.

مادة (٩)

تحدد أقدمية القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام والمشتغلين بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو بالأعمال القانونية النظيرة أو بالمحاماة عند تعيينهم أو نقلهم إلى إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التعيين أو النقل، بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من شاغلي هذه الوظائف.

مادة (١٠)

يمنح من يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مادة (١١)

يستحق شاغل الوظيفة الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العلاوات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة متى أمضى في وظيفته أربع سنوات وبشرط ألا يجاوز راتبه الراتب المقرر لوظيفة مستشار أول (أ).

مادة (١٢)

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وفقا لجدول الرواتب والعلاوات والبدلات الذي يسري على أعضاء محكمة القضاء الإداري، ولأغراض ذلك تعادل وظيفة مستشار أول (أ) وما يليها من الوظائف المشار إليها بوظيفة رئيس محكمة القضاء الإداري وما يليها من وظائف أعضاء المحكمة.
وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.

مادة (١٣)

يلتزم شاغل الوظيفة الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية داخل السلطنة أو خارجها للحصول على دبلوم بعد الدرجة الجامعية الأولى أو ماجستير أو على الدكتوراه أن يخدم الوزارة بعد الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة، سواء أكان الإيفاد استيفاء للتأهيل الذي يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون أم طبقا لأي قانون آخر، وسواء أكان الإيفاد من قبل الوزارة أم غيرها من الوزارات.
وفي حالة إخلال شاغل الوظيفة بحكم الفقرة السابقة التزم بسداد جميع ما حصل عليه من رواتب أو بدلات وغيرها خلال مدة الإيفاد، وما أنفق عليه من رسوم أو مصروفات دراسية أو غيرها.
ولا يجوز الإعفاء من الالتزام المشار إليه إلا بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزارة، شريطة ألا تقل المدة التي قضاها الموفد في خدمة الوزارة بعد الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه عن نصف مدة الخدمة التي يلتزم بقضائها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (١٤)

يحظر على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون الاشتغال بالمحاماة أو القيام بأي عمل يتعارض ومقتضيات هذه الوظائف.

مادة (١٥)

تجوز إعارة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وندبهم للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير وبشرط موافقة شاغل الوظيفة، على أن يتضمن القرار ما قد يستحقه من مكافأة.

مادة (١٦)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب شاغل الوظيفة لغير عمله طبقا للمادة السابقة على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقا لها على أربع سنوات.
وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرة السابقة إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.

مادة (١٧)

يكون التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين الأول ومن دونهم، بمعرفة لجنة تشكل برئاسة مستشار على الأقل وعضوية أثنين بدرجة مستشار مساعد أول على الأقل يختارهم الوزير بطريق الندب من بين شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية. وتختص هذه اللجنة كذلك بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد شاغلي الوظائف المشار إليها المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
ويجب أن يحاط شاغلو هذه الوظائف علما بكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
وتحدد بقرار من الوزير طريقة عمل لجنة التفتيش الفني وإجراءاته.

مادة (١٨)

يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، على أن يكون من يتولى التفتيش أقدم ممن يجرى التفتيش على أعماله، ويودع تقرير التفتيش بملف شاغل الوظيفة بمجرد انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد تقرير الكفاية.

مادة (١٩)

يخطر الوزير شاغل الوظيفة الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط بنسخة من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد التقرير. ويجوز التظلم إلى الوزير من التقرير خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
ولشاغل الوظيفة خلال أسبوعين من إخطاره بقرار الوزير الصادر في التظلم أن يتظلم من هذا القرار إلى مجلس الخدمة المدنية، ويكون قرار المجلس نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٠)

يعرض الوزير على مجلس الخدمة المدنية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صيرورة التقارير نهائية، قرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير فنية، ويكون قرار المجلس نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ويبلغ الوزير شاغل الوظيفة بالقرار الصادر في شأنه فور صدوره، وتنتهي خدمته من تاريخ إبلاغه بقرار إحالته إلى التقاعد.
ويحتفظ لمن ينقل براتبه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.

مادة (٢١)

تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها شاغل الوظيفة خلال ثلاث سنوات سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تمديد الإجازة المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة.
ولشاغل الوظيفة في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.

مادة (٢٢)

إذا لم يستطع شاغل الوظيفة، من العمانيين، بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.

مادة (٢٣)

للوزير حق تنبيه شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقوالهم، إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم.

مادة (٢٤)

تكون مساءلة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من اختصاص مجلس مساءلة يشكل بقرار من الوزير من رئيس وعضوين من بين شاغلي هذه الوظائف شريطة ألا تقل أقدمية أي منهم عن أقدمية المطلوب مساءلته.

مادة (٢٥)

لشاغل الوظيفة أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوما من إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال شاغل الوظيفة أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، إن رأى لذلك وجها، شريطة أن يكون العضو المنتدب للتحقيق أقدم ممن يجرى التحقيق معه.
ويصدر مجلس المساءلة قرارا إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في ملف شاغل الوظيفة، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة.

مادة (٢٦)

يحال إلى مجلس المساءلة كل شاغل وظيفة يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.

مادة (٢٧)

تقام دعوى المساءلة من رئيس لجنة التفتيش الفني بناء على طلب من الوزير بعد تحقيق يتولاه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من غير أعضاء مجلس المساءلة، يندبه الوزير شريطة أن يكون أقدم ممن يجرى التحقيق معه.
ويجب أن تشتمل عريضة دعوى المساءلة على التهمة أو التهم المنسوبة لشاغل الوظيفة والأدلة المؤيدة لها، وأن يرفق به ملف التحقيق.

مادة (٢٨)

إذا رأى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى يصدر قراره بإعلان شاغل الوظيفة بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل، ويجوز للمجلس عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف شاغل الوظيفة عن العمل أو اعتباره في إجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان شاغل الوظيفة من راتبه أو بدلاته، ويجوز للمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.

مادة (٢٩)

جلسات مجلس المساءلة سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات لجنة التفتيش الفني ودفاع شاغل الوظيفة، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون. وللمجلس الحق في طلب حضور شاغل الوظيفة بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (٣٠)

تنقضي دعوى المساءلة بوفاة شاغل الوظيفة أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد.
ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.

مادة (٣١)

يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ويجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

مادة (٣٢)

لمجلس المساءلة أن يوقع على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أيا من الجزاءات الآتية:

١- اللوم.

٢- النقل إلى وظيفة غير فنية.

٣- العزل.

ويخطر الوزير وزارة الخدمة المدنية بالحكم الصادر بالنقل إلى وظيفة غير فنية لتنفيذه.

مادة (٣٣)

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة ببلوغ سن الخامسة والستين.
ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك مد هذه السن بحد أقصى خمس سنوات.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش شاغل الوظيفة من العمانيين أو مكافأته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملا بدلات السكن والكهرباء والماء، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.

مادة (٣٤)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة (٣٥)

يصدر الوزير قرارا بتسوية أوضاع المستشارين والخبراء والباحثين القانونيين بالوزارة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، في ضوء سنوات الخبرة وبمراعاة المؤهلات العلمية لكل منهم.

2000/90 90/2000 ٢٠٠٠/٩٠ ٩٠/٢٠٠٠