التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٠ في شأن المناقصات الخاصة بكل من شركة مصفاة نفط عمان وشركة الغاز العمانية

2000/97 97/2000 ٢٠٠٠/٩٧ ٩٧/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية،
وعلى عقد تأسيس شركة الغاز العمانية (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يتولى مجلس المناقصات مسؤولية المناقصات الخاصة بكل من شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)، وشركة الغاز العمانية (ش.م.م)، وفقا لأحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م.
2000/97 97/2000 ٢٠٠٠/٩٧ ٩٧/٢٠٠٠