التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧

2000/104 104/2000 ٢٠٠٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.

تعديلات نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧

يستبدل بنصوص المواد “٢” و “١١ / ج” و “١٨ / د” و “٢٩ / أ ، ب ، د” و “٣٠” من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (٢)

مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى ثلاث سنوات ميلادية. ويجوز تجديد العضوية لمجلس الدولة لمدد أخرى مماثلة، أما عضوية مجلس الشورى فلا يجوز تجديدها إلا لمدة أخرى واحدة ووفقا للإجراءات المتبعة.

مادة (١١)

ج- يختار مجلس الدولة من بين أعضائه نائبين للرئيس في أول دورة لمجلس.

مادة (١٨)

د- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصي مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.

مادة (٢٠)

يكون لمجلس الدولة مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وأربعة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

مادة (٢٩)

أ- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصي مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
ب- تقديم ما يراه مناسبا من دراسات وتوصيات إلى مجلس الوزراء في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.
د- المشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد من خلال إبداء الملاحظات على إطارها العام الذي تحيله إليه الحكومة وتقديم تقرير حول هذا الإطار إلى مجلس الوزراء.

مادة (٣٠)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات “أ ، ب ، ج ، د” من المادة “٢٩” يرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان.

2000/104 104/2000 ٢٠٠٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٠