نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي، وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي ليكون برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:
١- وزير الاقتصاد الوطني نائبا للرئيس
٢- مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
٣- الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني مستشار الدولة
٤- وزير النقل والاتصالات
٥- نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
٦- وزير التجارة والصناعة
٧- وزير الشؤون القانونية
٨- وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
٩- وزير الإسكان والكهرباء والمياه
١٠- المفتش العام للشرطة والجمارك
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م.
2001/123 123/2001 ٢٠٠١/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/324 324/2001 ٢٠٠١/٣٢٤ ٣٢٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/317 317/2001 ٢٠٠١/٣١٧ ٣١٧/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سمو السيد حمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد أمينا عاما لمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/122 122/2001 ٢٠٠١/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠١
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٠ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجارى في المعاملات التجارية غير المصرفية بنسبة ١٠٪ مالم يتفق على أقل من ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٠١م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/143 143/2001 ٢٠٠١/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/315 315/2001 ٢٠٠١/٣١٥ ٣١٥/٢٠٠١