التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠١ باعتماد خطة التنمية الخمسية السادسة (٢٠٠١-٢٠٠٥م)

2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة والمحاور الأساسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني،
وحرصا على إرسال الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، عمان: ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد خطة التنمية الخمسية السادسة (٢٠٠١ – ٢٠٠٥م) الموضحة أهدافها الكلية في الملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

على وزارة الاقتصاد الوطني نشر تفاصيل الخطة الخمسية السادسة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.

مادة (٤)

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية السادسة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.

مادة (٥)

تجري اللجنة العليا الرئيسية للخطة تقييما سنويا للخطة يراعى فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ٢٠٠١م.

صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠١م.

 

ملحق رقم (١)
الأهداف الكلية لخطة التنمية الخمسية السادسة (٢٠٠١ – ٢٠٠٥م)

١- السعي إلى ضمان استقرار متوسط الدخل الحقيقي للفرد عند مستواه الحالي باستهداف معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يقل عن (٣٪).

٢- تبني سياسات مالية قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الحكومية خاصة غير النفطية منها، وتعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة.

٣- المحافظة على المستويات الحالية المنخفضة للتضخم.

٤- إعطاء الأسبقية الأولى في الخطة لزيادة نسبة استيعاب مخرجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي وتطوير التعليم الأساسي ونشره.

٥- دعم البرامج التي تهدف إلى زيادة فعاليات قطاع الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

٦- إيلاء اهتمام خاص للثقافة والتراث واعتبارهما مرتكزين محوريين ومتكاملين مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٧- النهوض والارتقاء بالمستوى العلمي في المجال القضائي، وتفعيل التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات القضائية.

٨- توفير فرص عمل مناسبة للعمانيين من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنتاجية مجدية اقتصاديا وذات كثافة عمل عالية.

٩- العمل على زيادة معدلات نمو أنشطة التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

١٠- تنمية الصادرات غير النفطية من سلع وخدمات من خلال زيادة حجمها وتحسين مستوى جودتها وتطوير هيكلها.

١١- تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي.

١٢- تطوير السياحة باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة.

١٣- تبني سياسات سكانية واضحة المعالم ومنسجمة مع التوجهات التي تستهدف استدامة التنمية.

١٤- إيلاء اهتمام خاص لبرنامج التخصيص، وتفعيل عملياته بغرض تقليل ارتباط الاقتصاد الوطني بالإنفاق العام، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنافسية ورفع كفاية الاقتصاد الوطني.

١٥- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشاركته في تنفيذ برنامج الصناعات المتصلة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكثيف نشاطه في مجالات استثماراته التقليدية، ورفع إنتاجيته.

١٦- زيادة المدخرات الخاصة وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بتوفير المناخ الاستثماري المناسب وتوسيع مجالات نشاط القطاع الخاص.

١٧- تحقيق مستويات متقاربة للتنمية بمناطق السلطنة المختلفة.

ملحق رقم (٢)
المرتكزات الأساسية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السادسة (٢٠٠١ – ٢٠٠٥م)

١- تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة من خلال تحويل أي إيرادات إضافية تترتب على تحقيق أسعار أعلى للنفط عن السعر المفترض لفترة الخطة – ١٨ دولارا أمريكيا للبرميل – إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة والتقيد بحجم السحب المطلوب من الصندوق لتمويل العجز المعتمد، وعدم تجاوزه.

٢- ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بالاستفادة من أساليب فاعلية التكاليف.

٣- استكمال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وصولا إلى تطوير نظم وأساليب سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية في الوحدات الحكومية وخفض الإنفاق العام المرتبط بها.

٤- تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية.

٥- إبقاء الدين العام لجملة القروض الحكومية ضمن الحدود الآمنة والمتعارف عليها دوليا، والسعي إلى إعادة هيكلته لتخفيض عبء خدمته.

٦- توفير التمويل اللازم للمساهمة في مجموعة من المشاريع الإنتاجية المجدية اقتصاديا والتي توفر فرص عمل مناسبة للعمانيين.

٧- إعطاء الأولوية في تخصيص الموارد الحكومية إلى الإنفاق المتصل بزيادة نسبة استيعاب مخرجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي وتطوير التعليم الأساسي ونشره وتنمية موارد الغاز الطبيعي وتطوير قطاع السياحة وصيانة الأصول الحكومية القائمة.

٨- على الجهات الحكومية معالجة أي زيادة طارئة وضرورية بإعادة ترتيب أولوياتها بحيث يتم مقابلة ذلك من الاعتمادات المخصصة لها على ألا تتعارض عمليات إعادة ترتيب الأولويات هذه والأهداف الكلية للخطة ومرتكزاتها المالية.

٩- تشجيع المساهمة التطوعية للمواطنين في توفير الخدمات الأساسية.

١٠- ينبغي في حالة انخفاض أسعار النفط عن مستواها المفترض – ١٨ دولارا أمريكيا للبرميل – إعادة النظر في بعض الجوانب المرتبطة بالخطة وتعديلها بما يتلاءم مع ذلك الانخفاض في أسعار النفط.

١١- استمرار عمل اللجنة العليا الرئيسية للخطة خلال فترة تنفيذ الخطة للقيام بمهام المتابعة الدورية لأهداف وسياسات وبرامج الخطة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بغية تنفيذ أهداف وبرامج الخطة بفاعلية أعلى وكلفة أقل، ومعالجة أية تحديات قد تواجه تنفيذها، إضافة إلى استكمال معالجة القضايا التي توصلت إليها اللجنة خلال اجتماعاتها للإعداد للخطة.

ملحق رقم (٢)
الإطار المالي للخطة
جدول تقديرات موارد واستخدامات الحكومة للخطة الخمسية السادسة (٢٠٠١ – ٢٠٠٥)

(مليون ريال عماني)

البيان

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

جملة

أولا: الإيرادات:            
– إيرادات النفط ١٩١٣ ١٩٢٠ ١٩٢٣ ١٩٢٩ ١٩١٧ ٩٦٠٢
– ناقصا:            
– مخصص الاحتياطي النفطي ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٣٨ ١٩٠
١- صافي إيرادات النفط ١٨٧٥ ١٨٨٢ ١٨٨٥ ١٨٩١ ١٨٧٩ ٩٤١٢
٢- إيرادات الغاز الطبيعي ٧٤ ٧٧ ٨١ ٨٥ ٨٩ ٤٠٦
٣- إيرادات جارية أخرى ٥١٨ ٥٥٢ ٥٩٥ ٦٢١ ٦٤٨ ٢٩٣٤
٤- إيرادات رأسمالية ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢٠
٥- استردادات رأسمالية ٢٤ ٧ ٤ ٤ ٤ ٤٣
٦- جملة الإيرادات (١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥) ٢٤٩٥ ٢٥٢٢ ٢٥٦٩ ٢٦٠٥ ٢٦٢٤ ١٢٨١٥
ثانيا: الاستخدامات:            
المصروفات الجارية:            
٧- وحدات الدفاع والأمن القومي ٩٢٦ ٨٦٠ ٨٢٦ ٧٩٩ ٨٠١ ٤٢١٢
٨- الوزارات المدنية ١١٠٨ ١١٢٠ ١١٤٠ ١١٦٩ ١١٩٨ ٥٧٣٥
٩- فوائد على القروض ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ٥٥٠
١٠- حصة الحكومة في المصروفات الجارية لشركة تنمية نفط عمان ٨٣ ٨٥ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٤٢٣
١١- إجمالي المصروفات الجارية (٧ + ٨ + ٩ + ١٠) ٢٢٢٧ ٢١٧٥ ٢١٦٠ ٢١٦٣ ٢١٩٥ ١٠٩٢٠
المصروفات الاستثمارية:            
١٢- المصروفات الإنمائية المدنية ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ١٢٨٥
١٣- التنقيب عن الغاز الطبيعي ١٣ ١٣ ١٣ ١٤ ١٣ ٦٦
١٤- حصة الحكومة في المصروفات الرأسمالية لشركة تنمية نفط عمان ١٩٧ ٢٠٦ ٢٠٢ ١٩٢ ١٩٣ ٩٩٠
١٥- برنامج تنمية الموارد البشرية ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ١٧٥
١٦- تكلفة شراء ونقل الغاز ١١ ٣٠ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ١٦٧
١٧- إجمالي المصروفات الاستثمارية (١٢ + ١٣ + ١٤ + ١٥ + ١٦) ٥١٣ ٥٤١ ٥٤٩ ٥٤٠ ٥٤٠ ٢٦٨٣
المساهمات ودعم القطاع الخاص:            
١٨- دعم فوائد القروض الإسكانية ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥
١٩- دعم القروض الميسرة للقطاع الصناعي والسياحي ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٣٠
٢٠- دعم القروض الميسرة لقطاعات الزراعة والأسماك والصحة والتعليم والحرف ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٠
٢١- إقراض ومساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية أخرى ٥٣ ٩ ٩ ٩ ٨ ٨٨
٢٢- احتياطي ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٣٠
٢٣- إجمالي المساهمات ودعم القطاع الخاص (١٨ + ١٩ + ٢٠ + ٢١ + ٢٢) ٧٢ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٧ ١٨٣
٢٤- جملة الاستخدامات (١١ + ١٧ + ٢٣) ٢٨١٢ ٢٧٤٤ ٢٧٣٧ ٢٧٣١ ٢٧٦٢ ١٣٧٨٦
٢٥- العجز الجاري (٦ – ٢٤) -٣١٧ -٢٢٢ -١٦٨ -١٢٦ -١٣٨ -٩٧١

2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١