التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته

2001/24 24/2001 ٢٠٠١/٢٤ ٢٤/٢٠٠١

تحميل

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وفقا للملحق المرافق، وللمفتش العام للشرطة والجمارك إنشاء إدارات وأقسام أخرى للادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٢)

يتولى الادعاء العام مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويعمل على تحقيق مبادئ التعاون الإقليمي والدولي في مجال الادعاء العام، وله اقتراح مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.

2001/24 24/2001 ٢٠٠١/٢٤ ٢٤/٢٠٠١