التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري

2001/47 47/2001 ٢٠٠١/٤٧ ٤٧/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ وزارة للنقل والاتصالات، ويعين مالك بن سليمان المعمري وزيرا لها.

مادة (٢)

تنشأ وزارة للإسكان والكهرباء والمياه، ويعين الشيخ سهيل بن مستهيل شماس وزيرا لها.

مادة (٣)

تدمج وزارتا البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه في وزارة واحدة تسمى “وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه” ويعين الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي وزيرا لها.

مادة (٤)

يعين الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزيرا للزراعة والثروة السمكية.

مادة (٥)

يعين الشيخ محمد بن علي القتبي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/47 47/2001 ٢٠٠١/٤٧ ٤٧/٢٠٠١