التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠١ بإصدار قانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة

2001/102 102/2001 ٢٠٠١/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة المرافق.

مادة (٢)

يفوض وزير النقل والاتصالات نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقيتي حق الانتفاع بمطاري السيب وصلالة المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.

مادة (٣)

يفوض وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.

مادة (٤)

يصدر وزير النقل والاتصالات – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م.

 

قانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.

١- المشروع: مشروع تخصيص إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة طبقا لاتفاقيات المشروع وهذا القانون.

٢- شركة المشروع: الشركة التي تتعاقد مع حكومة سلطنة عمان لتنفيذ المشروع وفقا لاتفاقيات المشروع.

٣- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات مع شركة المشروع لتنفيذ المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٤- اتفاقية حق الانتفاع بمطار السيب: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات مع شركة المشروع لاستخدام مرفق مطار السيب لأغراض المشروع وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٥- اتفاقية حق الانتفاع بمطار صلالة: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات مع شركة المشروع فيما يتعلق باستخدام مرفق مطار صلالة لأغراض المشروع وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٦- اتفاقية المساهمين: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية مع الشركة العمانية لخدمات الطيران (ش.م.ع.ع) وشركة الفائقة لخدمة الطيران (ش.م.م) فيما يتعلق بحقوق والتزامات المساهمين في شركة المشروع.

٧- اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي تبرمها شركة المشروع مع بي أيه أيه العالمية المحدودة لتقديم الخدمات للمشروع وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٨- اتفاقيات المشروع: الاتفاقيات المنصوص عليها في البنود (٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذه المادة.

٩- المؤسسون: المساهمون المؤسسون لشركة المشروع.

١٠- تاريخ النفاذ: التاريخ المحدد في اتفاقية الامتياز لبدء تنفيذ المشروع.

١١- المبنى الجديد للمطار: المبنى المزمع إنشاؤه في مطار السيب وفق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.

مادة (٢)

تمنح شركة المشروع امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع، وذلك لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ مع مراعاة ما ورد خلاف ذلك في اتفاقية الامتياز.

مادة (٣)

لا تسري أحكام البنود (٢) و(٥) و(١٠) من الضوابط الواردة في سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ المشار إليه.

مادة (٤)

تأخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مقفلة بمساهمة أجنبية يجوز أن تصل إلى ٦٠٪ من رأسمالها وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع.

مادة (٥)

استثناء من أحكام المادتين (٦١) و(٧٨) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، لشركة المشروع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع. وللمؤسسين أن يطرحوا أسهمهم أثناء الطرح الابتدائي للاكتتاب العام بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع، وتؤول عائدات أسهم المؤسسين إليهم ولا تضاف لحساب صندوق احتياطي شركة المشروع.

مادة (٦)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع، وهي في شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة، عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.

مادة (٧)

إذا اكتتب الجمهور في أسهم شركة المشروع بما يتجاوز عدد الأسهم المطروحة، تعطى الأولوية للمكتتبين العمانيين من الأفراد والشركات في تخصيص الأسهم المطروحة وذلك استثناء من أحكام المادة (٦٥) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٨)

إذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة أو كان الاكتتاب فيها بما يقل عن العدد المطروح فإن شركة المشروع تتحول رغما عن ذلك إلى شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون ويحتفظ المؤسسون بملكية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور لحين تحقق الاكتتاب بها كاملة أو على وجه تجيزه اتفاقيات المشروع بخلاف ذلك.

مادة (٩)

تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ النفاذ، وتعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
كما تعفى شركة المشروع من الرسوم الجمركية واجبة الأداء على الأجهزة والآليات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لها المستوردة لحساب المشروع لأغراض تشييد وتجهيز المبنى الجديد للمطار.

مادة (١٠)

تخول وزارة النقل والاتصالات بأن تنقل إلى شركة المشروع ملكية جميع الأصول المادية وغير المادية، فيما عدا الأرض، بمطاري السيب وصلالة والتي تديرها وتشغلها وزارة النقل والاتصالات. وتعود ملكية جميع الأصول بما في ذلك المبنى الجديد للمطار إلى حكومة سلطنة عمان عند إنهاء أو انتهاء مدة الامتياز أو حسب توجيهاتها المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
كما تخول وزارة النقل والاتصالات بأن ترخص لشركة المشروع بالانتفاع بأراضي مطاري السيب وصلالة بما في ذلك سلطة منح حقوق الانتفاع على المواقع والأصول الثابتة التي تقع فيها أو عليها وجميع حقوق المرور والارتفاق المتعلقة بهذه المواقع وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع.

مادة (١١)

لشركة المشروع، وفقا لأحكام اتفاقية الامتياز، إصدار الفواتير لمستخدمي المطار وتحصيل المبالغ منهم فيما يتعلق بأي خدمات تقدم لهم وفقا لاتفاقية الامتياز.

مادة (١٢)

ينقل إلى شركة المشروع موظفو المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يتم تحديدهم وفقا لاتفاقية الامتياز. ومع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تسري في شأنهم أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١، تستمر معاملتهم بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦.

2001/102 102/2001 ٢٠٠١/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠١