التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس لجهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني

2001/111 111/2001 ٢٠٠١/١١١ ١١١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين اللواء عبدالله بن راشد بن عبدالله الكلباني رئيسا لجهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/111 111/2001 ٢٠٠١/١١١ ١١١/٢٠٠١