نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.