التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية التي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.
2002/94 94/2002 ٢٠٠٢/٩٤ ٩٤/٢٠٠٢

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٢.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٠٢ بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/108 108/2002 ٢٠٠٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٢

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٣.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٢ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٢ بتعيين قاض بالمحكمة العليا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي قاضيا بالمحكمة العليا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.
2002/93 93/2002 ٢٠٠٢/٩٣ ٩٣/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٠٢ بإجراءات وأحكام التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/156 156/2002 ٢٠٠٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام وقاية وحماية الثروة الزراعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/66 66/2002 ٢٠٠٢/٦٦ ٦٦/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار إليه النص الآتي:

يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع الخبز والمرطبات المنتجة محليا على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية المنتجة أو الموزعة، كما يجوز الترخيص بتوزيع الغاز بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية الموزعة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن تستوفى السيارات المذكورة الشروط المقررة في هذا الشأن وأن يكون سائقها عمانيا.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٠٢م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/154 154/2002 ٢٠٠٢/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٢