التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٢ بالنظام المعتمد في شأن رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بنظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام النظام المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م.

 

نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

أ- الوزير: الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

ب- الوزارة: وزارة الدفاع، وتشمل مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، قيادة الجيش السلطاني العماني، قيادة سلاح الجو السلطاني العماني، قيادة البحرية السلطانية العمانية ومكتب وكيل وزارة الدفاع.

ج- المنتسب: الضباط والأفراد العسكريون ومن في حكمهم من المدنيين والعناصر النظامية بقوات الفرق الذين يشغلون وظائف دائمة بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة.

د- الضابط: كل منتسب عسكري من رتبة ملازم / ٢ فما فوق ومن يعادله من الدرجات المدنية من الدرجة الثامنة فما فوق.

هـ- الرتب الأخرى: كل منتسب عسكري من دون رتبة الضابط ومن يعادله من الدرجات المدنية من الدرجة التاسعة فما دون.

و- الجهات الحكومية: الوزارات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

ز- القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات الخاصة غير الحكومية.

ح- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه المنتسب العماني شاملا العلاوات الدورية السنوية مضافا إليه نصف بدلات السكن والكهرباء والماء التي يتقاضاها المنتسب.

ط- مدة الخدمة المعاشية: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة وفقا لأحكام هذا النظام.

ي- سن التقاعد: السن المحددة لانتهاء الخدمة، وتكون عندما يبلغ المنتسب (٥٥) خمسا وخمسين سنة ميلادية.

ك- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.

ل- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا النظام للمتقاعد أو للمستحقين للمعاش.

م- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.

ن- صاحب المعاش: كل متقاعد عماني يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا النظام.

س- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا النظام.

ع- اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة بالخدمات الطبية لقوات السلطان المسلحة.

ف- الصندوق: صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

ص- التقاعد الاعتيادي: انتهاء الخدمة ببلوغ السن المحددة وفقا لأحكام هذا النظام.

ق- التقاعد الاختياري: انتهاء الخدمة بناء على رغبة المنتسب بعد إكماله (٢٠) عشرين سنة خدمة.

ر- التقاعد الإجباري: إنهاء خدمة المنتسب قبل بلوغه (٥٥) خمسا وخمسين سنة ميلادية شريطة أن لا تقل مدة الخدمة عن (١٥) خمس عشرة سنة.

ش- التقاعد الطبي: انتهاء خدمة المنتسب بناء على تقرير اللجنة الطبية بعدم قدرة المنتسب على مواصلة الخدمة لأسباب صحية.

ت- الاستقالة: انتهاء الخدمة بناء على رغبة المنتسب قبل إكماله (٢٠) عشرين سنة خدمة.

ث- العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو في البر أو البحر أو الجو وجميع الحوادث الخاصة بالأمن الداخلي والتمارين العسكرية الكبيرة.

خ- الفقد: فقد الفرد أثناء العمليات.

ذ- الغيبة الدائمة: غياب الفرد في ظروف غير طبيعية ولا علاقة لها بالعمليات.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على كافة المنتسبين العمانيين بالوزارة.

مادة (٣)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا النظام أو أي نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٤)

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

مادة (٥)

على كافة المستفدين من هذا النظام المساهمة بنسبة (٧٪) من الراتب عن كل شهر من المدة التي يقضونها في خدمة الوزارة حتى إحالتهم إلى التقاعد، وتساهم الدولة بنسبة (٢٠٪) من الراتب الأساسي.

مادة (٦)

تحدد سن (٥٥) خمس وخمسين سنة ميلادية للتقاعد للمستفيدين من هذا النظام، وتحسب السن وفقا لشهادة الميلاد، فإن لم تكن للمنتسب شهادة ميلاد، تقدر سنه بقرار من اللجنة الطبية. ويجوز في حالة الضرورة الاعتماد على تاريخ الميلاد المسجل في الملف الشخصي للمنتسب.

مادة (٧)

إذا اقتضت المصلحة العامة وظروف العمل، يجوز للوزير بالنسبة إلى الضباط، أو من يفوضه بالنسبة إلى الرتب الأخرى، مد خدمة المنتسب لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز (٥) خمس سنوات، وتحسب هذه المدة ضمن مدة الخدمة المعاشية وتؤدى عنها نسبة المساهمات المقررة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش أو مكافأة.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٦) و(٣٦) من هذا النظام، يستحق المنتسب معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام إذا انتهت خدمته بأي من الأسباب الآتية:

أ- التقاعد الاعتيادي.

ب- التقاعد الاختياري.

ج- التقاعد الإجباري.

د- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير.

هـ- الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.

و- صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ز- الاستقالة.

ح- التقاعد الطبي.

ط- العزل بمرسوم سلطاني.

ي- الزواج من غير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.

ك- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة أو الفقد.

مادة (٩)

في حالة فقد أحد المنتفعين من هذا النظام، يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا طوال مدة فقده يعادل ما قد يستحقونه عنه من معاش في حالة الوفاة أثناء العمليات، وذلك اعتبارا من اليوم الأول للشهر الذي تم فيه الإبلاغ عن الفقد.

مادة (١٠)

يعتبر المفقود في حكم من توفى أثناء العمليات بعد انقضاء (٤) أربع سنوات من تاريخ الإبلاغ عن الفقد دون صدور أي إعلان رسمي بوفاته أو وجوده على قيد الحياة. ويصرف للمستحقين عنه عندئذ استحقاقات نهاية الخدمة المقررة لحالات الوفاة أثناء العمليات.

مادة (١١)

إذا اتضح بعد ذلك أن المفقود ما زال على قيد الحياة، يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته وذلك في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وعلى النحو الآتي:

أ- إذا ثبت عدم سلامة موقفه، يكون للصندوق استرداد جميع المبالغ التي صرفت للمستحقين عنه.

ب- إذا ثبت سلامة موقفه، تجرى مقاصة بين مستحقاته وبين ما صرف من مبالغ للمستحقين عنه، فإذا تجاوزت مستحقاته قيمة ما سبق صرفه للمستحقين عنه، يصرف له الفرق. أما إذا كانت مستحقاته أقل مما صرف للمستحقين عنه فللوزير التجاوز عن الفرق.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز حرمان المتقاعد من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وذلك في الأحوال التالية:

أ- الإدانة في إحدى جرائم التجسس أو الإضرار بأمن الدولة أثناء الخدمة أو بعدها.

ب- التقاعد الطبي لأسباب تعاطي المخدرات أو الخمور أو تعمده إصابة النفس بمرض أو أذى.

ج- إنهاء الخدمات لأسباب صحية خلال سنة من تاريخ التجنيد أو إعادة التجنيد عندما تقرر لجنة طبية أن سبب العجز راجع إلى ما قبل التجنيد أو إعادة التجنيد، وأن المنتسب لم يدل عن عمد بمعلومات صحيحة عن حالته الصحية عند التجنيد أو إعادة التجنيد.

مادة (١٣)

يكون الحرمان وفق المادة (١٢) بقرار من الوزير بالنسبة إلى الضباط، وله التفويض في الحرمان بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

مادة (١٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، يلتزم كل من ثبت حصوله من الصندوق على أموال بدون سند قانوني برد هذه الأموال.

الفصل الثاني
حساب مدة الخدمة المعاشية

مادة (١٥)

مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي أمضاها المنتسب في وظيفة دائمة بالوزارة أو بقوات السلطان المسلحة، ويدخل في حسابها مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها.
كما يدخل في حسابها مدة الخدمة التي يكون المنتسب قد أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ولم يصرف عنها أي معاش أو مكافأة شريطة تحويل مساهمات الموظف وصاحب العمل عن تلك المدد للصندوق. ويلتزم المنتسب بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للوزير بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء المنتسب من كل أو بعض مساهمة الدولة في الحالات التي تقتضي ذلك.
ولا يدخل في حساب هذه المدة، المدة السابقة على بلوغ المنتسب سن (١٨) الثامنة عشرة ممن التحقوا بالخدمة في أول يناير ١٩٩٤م أو بعده، وبلوغ سن (١٦) السادسة عشرة ممن التحقوا قبل هذا التاريخ ومدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب.

مادة (١٦)

إذا أعيد المنتسب الذي لم يستحق معاشا إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بالشروط الآتية:

أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته إلى الخدمة.

ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضم مدتها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

مادة (١٧)

المنتسب الذي ينقل من الوزارة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها.

مادة (١٨)

تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية العمانية، على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.

مادة (١٩)

استثناء من حكم المادة (١٨)، يجوز للمتجنس ضم خدمته السابقة للتجنس إلى مدة خدمته المعاشية بالشروط الآتية:

أ- أن يتقدم بطلب الضم خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بمنحه الجنسية، أو من تاريخ نشر هذا النظام بالنسبة إلى الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.

ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- أن يدفع للصندوق اعتبارا من تاريخ التجنيد أو يناير ١٩٩٤م أيهما يأتي ثانيا، مساهمة معاش بواقع ٥٪ من الراتب عن كل شهر من المدة المطلوب ضمها حتى تاريخ العمل بهذا النظام، وبواقع ٧٪ من الراتب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.

د- يجوز بموافقة الوزير سداد المبالغ المترتبة على البند (ج) على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب.

فإذا انتهت الخدمة قبل سداد كامل الأقساط، يقتطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة وما زاد على ذلك يقتطع من المعاش بما لا يتجاوز الربع.
وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من الأقساط المتبقية.

الفصل الثالث
المعاش

مادة (٢٠)

يستحق معاشا كل من انتهت خدمته من المنتسبين بسبب بلوغه سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة بواقع ٣٪ من الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة المعاشية وبحد أقصى ٨٠٪ من الراتب.

مادة (٢١)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة أثناء الخدمة بواقع (٨٠٪) من الراتب أيا كانت مدة خدمته، وبواقع (٩٠٪) في حالة الوفاة نتيجة تحطم طائرة أو انفجار آلية أو لغم أو غرق سفينة، وبواقع (١٠٠٪) في حالة الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو نتيجة العجز بنسبة ١٠٠٪ أثناء العمليات الحربية.

مادة (٢٢)

يستحق معاشا من انتهت خدمته من المنتسبين لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته على النحو الآتي:

أ- إذا كانت نسبة العجز من ٥٠٪ إلى أقل من ١٠٠٪، يكون المعاش المستحق بواقع (٨٠٪) من الراتب.

ب- إذا كانت نسبة العجز من ٢٥٪ إلى ٤٩٪، يكون المعاش المستحق بواقع (٧٠٪) من الراتب أو حسب أحكام المادة (٢٠) أيهما أكبر.

ج- إذا كانت نسبة العجز أقل من ٢٥٪، يكون المعاش المستحق بواقع (٦٠٪) من الراتب أو حسب أحكام المادة (٢٠) أيهما أكبر.

فإذا كان العجز ناتجا عن عمليات حربية، تضاف إلى نسبة الاستحقاق المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) نسبة ١٠٪ من الراتب.

مادة (٢٣)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بالتقاعد الاختياري شريطة ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة ويسوى معاشه وفقا لأحكام المادة (٢٠).

مادة (٢٤)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير وفقا لأحكام المادة (٢٠) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إليها مدة (٥) خمس سنوات أو المدة المتبقية لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل، وفي هذه الحالة تلتزم الوزارة بدفع مساهماته ومساهمات الدولة عن المدة المضافة في الصندوق.

مادة (٢٥)

للوزير بالنسبة إلى الضباط، أو من يفوضه بالنسبة إلى الرتب الأخرى، إحالة المنتسب إلى التقاعد الإجباري، وفي هذه الحالة يسوى معاشه بما يساوي المعاش المستحق لمن أكمل (٢٠) عشرين سنة خدمة. وتلتزم الوزارة في هذه الحالة بدفع مساهمات الدولة، ومساهمات المنتسب عن المدة التي لم تؤد عنها المساهمات، أما إذا أكمل (٢٠) عشرين سنة خدمة ففي هذه الحالة يسوى معاشه طبقا لأحكام المادة (٢٠).

مادة (٢٦)

يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (هـ، و، ط، ي) من المادة (٨) وفقا لأحكام المادة (٢٠) بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.

مادة (٢٧)

في جميع حالات انتهاء الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام، لا يجوز أن يقل المعاش عن (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا.

مادة (٢٨)

لا يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني على خلاف ذلك، ولا يسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني على ذلك.

مادة (٢٩)

يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويكون مستحقا الصرف في نهاية كل شهر، وتجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكان من شأن ذلك استحقاق معاش، كما تجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر وكان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.

الفصل الرابع
المستحقون للمعاش

مادة (٣٠)

إذا توفى المنتسب أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:

أ- الفئة الأولى: (الأبناء والبنات):
يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويوزع بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ب- الفئة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج):
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويوزع بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ج- الفئة الثالثة: (الأب والأم والأخوة والأخوات):
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويوزع بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) من هذا النظام، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة (٣٠) ما يأتي:

أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن (٢٢) الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من أحد المستشفيات الحكومية مصادق عليه من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

٢- الطالب: في إحدى مراحل التعليم بما لا يتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تتجاوز سنه (٢٦) السادسة والعشرين.

ب- البنت: أن تكون غير متزوجة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو فقدت العمل.

ج- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل.

د- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على المنتسب أو صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.

و- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على المنتسب أو صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام البند (أ) من هذه المادة.

ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على المنتسب أو صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو فقدت العمل.

مادة (٣٢)

إذا لم توجد فئة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة (٣١)، يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:

أ- يؤول نصيب أية فئة في حالة عدم وجودها بالكامل إلى أفراد الفئتين الأخريين ويوزع بينهما بالتساوي.

ب- يؤول نصيب أي فرد من أفراد الفئة الواحدة إلى باقي أفراد فئته ويوزع بينهم بالتساوي.

ج- يؤول المعاش في حالة وجود فئة واحدة مستحقة بالكامل إليها ويوزع بين أفرادها بالتساوي.

د- يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود مستحقين.

مادة (٣٣)

لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة (٣١) أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل المنتسب أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين في المعاش عمدا، ويؤول ما كان من نصيبه إلى باقي المستحقين وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادة (٣٢).

مادة (٣٤)

في حالة غيبة المنتسب أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٣١) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض الوفاة وذلك اعتبارا من تاريخ الغيبة، وتثبت الغيبة طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويوقف صرف الإعانة إذا ثبتت الغيبة الدائمة أو عثر على الغائب حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت الغيبة الدائمة أو العثور عليه.

الفصل الخامس
المكافأة ومصاريف الجنازة والعزاء

مادة (٣٥)

يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة وفقا لأحكام هذا النظام مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط أن لا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب الأساسي بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا.

مادة (٣٦)

يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (هـ، و، ط، ي) من المادة (٨) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.

مادة (٣٧)

تؤول المكافأة عند وفاة المنتسب إلى ورثته الشرعيين.

مادة (٣٨)

إذا توفى المنتسب أو صاحب المعاش، يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال عماني بالنسبة إلى الضباط، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني بالنسبة إلى الرتب الأخرى لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.

الفصل السادس
موارد الصندوق

مادة (٣٩)

تتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية:

أ- مساهمة المنتسب.

ب- مساهمة الدولة.

ج- المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض.

د- أية مبالغ أخرى قد تكون متاحة بموافقة الوزير.

هـ- حصيلة استثمار الصندوق.

مادة (٤٠)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢