التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي

2002/6 6/2002 ٢٠٠٢/٦ ٦/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٥ بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٠ بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى المديرية العامة للكليات والمعاهد العليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التعليم العالي وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التعليم العالي

١- اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية التي تشرف عليها الوزارة، وسبل توجيهها بما يتفق والأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

٢- تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية.

٣- إعداد أجيال مؤهلة أكاديميا في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.

٤- الإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أو تلك التي تسند إليها.

٥- اقتراح تنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة.

٦- تشجيع البحث العلمي وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة.

٧- تطبيق قانون البعثات والإعلانات الدراسية وإتاحة الفرص أمام المؤهلين لمتابعة دراستهم العليا في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد.

٨- تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والكليات الأجنبية والخاصة وغيرها من المعاهد العليا والمؤسسات العلمية بعد مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومعادلتها والتصديق عليها.

٩- حصر وتسجيل الدرجات العلمية التي يحملها العمانيون بعد المرحلة الجامعية الأولى، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حتى يتسنى استخدام اللقب العلمي لها في التعامل.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة في الخارج.

١١- متابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

١٢- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة.

١٣- الترخيص بإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

١٤- متابعة تنفيذ قرارات اعتماد البرامج والمتطلبات التعليمية الأخرى بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف على تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها.

١٥- المشاركة في توثيق العلاقة العلمية والثقافية الخارجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

١٧- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الوزارة وتطوير أدائهم باستخدام التقنيات الحديثة.

2002/6 6/2002 ٢٠٠٢/٦ ٦/٢٠٠٢