التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي

2002/31 31/2002 ٢٠٠٢/٣١ ٣١/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٨ بتعيين أعضاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٩٨ بتعيين أمين عام مجلس التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني وعضوية كل من:
١- وزير التعليم العالي (نائبا للرئيس)
٢- وزير الاقتصاد الوطني
٣- وزير التربية والتعليم
٤- وزير التنمية الاجتماعية
٥- وزير الخدمة المدنية
٦- وزير القوى العاملة
٧- رئيس جامعة السلطان قابوس
٨- أمين عام مجلس التعليم العالي (مقررا)
٩- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
١٠- الدكتورة / ثويبة بنت أحمد بن عيسى البرواني
١١- الدكتور / حمد بن هاشم الذهب
١٢- المهندس / علي بن محمد المحروقي
١٣- الدكتور / يونس بن خلفان الأخزمي
١٤- الدكتور / عامر بن عوض بن سالم الرواس
١٥- منير بن عبدالنبي مكي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/31 31/2002 ٢٠٠٢/٣١ ٣١/٢٠٠٢