التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون غسل الأموال

2002/34 34/2002 ٢٠٠٢/٣٤ ٣٤/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون غسل الأموال المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.

 

قانون غسل الأموال

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

البنك المركزي: البنك المركزي العماني.

السلطة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية.

جهات الرقابة المختصة: وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال.

جريمة غسل الأموال: أي فعل من الأفعال الواردة في المادة (٢) من هذا القانون.

المؤسسة: أية منشأة مرخص لها بالعمل في السلطنة كمصرف أو محل للصرافة أو شركة استثمار أو تمويل أو تأمين أو وساطة مالية، أو أية أنشطة مماثلة تحددها اللجنة.

الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة والمستندات والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.

الجريمة الأصلية: أي فعل يشكل مخالفة للقانون في سلطنة عمان يمكن مرتكبه من الحصول على عائدات جريمة.

عائدات الجريمة: الأموال والممتلكات المتحصل عليها من الجريمة.

الوسيلة: هي الأدوات والوسائط التي تستخدم أو يراد استخدامها بأي شكل في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

المعاملة: أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال أو الممتلكات. وبالنسبة للمؤسسة يشمل أي إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد للائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار للخزائن، وأية تصرفات أخرى تباشرها المؤسسات.

سجل المعاملة: السجل الذي تقيد فيه بيانات هوية الأشخاص ذوي الصلة بالمعاملة، وتفاصيل أي حساب استخدم فيها وقيمتها الإجمالية.

التجميد: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بموجب أمر صادر من محكمة مختصة.

المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو المملكات العائدة من أو الوسيلة المستخدمة في جريمة غسل الأموال بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.

مادة (٢)

يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية:

أ- تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء معاملة بعائدات الجريمة مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة، وذلك بهدف تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات أو مساعدة أي شخص أو أشخاص مشتركين في جريمة.

ب- تمويه و / أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها، مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة.

ج- تملك أو استلام عائدات جريمة أو حيازتها أو الاحتفاظ بها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة.

ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للأموال أو الممتلكات ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز للأموال أو الممتلكات عدم علمه بذلك.

مادة (٣)

يعتبر فاعلا أصليا كل من اشترك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الأموال، من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات المؤسسات أو مالكيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات وتكون المؤسسات مسؤولة عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها.

مادة (٤)

تلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعية والمعنوية بالتحقق من هوية العملاء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي تصدرها جهة الرقابة المختصة، وذلك قبل فتح حسابات للعملاء أو حفظ السندات أو الأذون أو الأوراق المالية الخاصة بالعملاء، وكذلك قبل تخصيص خزائن لهم أو إقامة أية علاقات عمل معهم.

مادة (٥)

تلتزم المؤسسات بأن تحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بهوية العملاء وعناوينهم وسجل المعاملات، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المعاملة أو إغلاق الحسابات وتوقف علاقة العمل أيهما أبعد.

مادة (٦)

على المؤسسات وضع إجراءات رقابية داخلية لكشف وإحباط جريمة غسل الأموال أو للاحتراز منها، والالتزام بأية تعليمات تصدرها جهة الرقابة المختصة.
وعلى المؤسسات أن تضع برامج لمكافحة جريمة غسل الأموال، وأن تشتمل هذه البرامج على ما يأتي:

أ- تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تكليف موظفين أكفاء على مستوى الإدارة العليا لتطبيق تلك السياسات.

ب- إعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الأموال بما يرفع من قدراتهم في التعرف على الجريمة وأنماطها وكيفية التصدي لها.

مادة (٧)

في الحالات التي تنفذ فيها معاملة مشبوهة وما لم يكن هناك اتفاق جنائي مع مرتكب أو مرتكبي جريمة غسل الأموال، لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية بالنسبة لمن قام بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون إلا إذا تبين أن الإبلاغ كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

مادة (٨)

على المؤسسات ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير العملاء عند إبلاغ السلطة المختصة بمعلومات عنهم أو بوجود شبهات بمخالفة هذا القانون حول أنشطتهم.

مادة (٩)

استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية، تلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعية أو المعنوية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي وجهة الرقابة المختصة عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون، على أن يشتمل الإبلاغ على جميع المعلومات والمستندات المتوفرة عن المعاملة.
كما يجوز للادعاء العام أن يلزم المؤسسات وغيرها من الملزمين بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات المشبوهة، ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي أو جهة الرقابة المختصة.

مادة (١٠)

للسلطة المختصة تبادل المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأحكام المادة (٩) من هذا القانون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى التي تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل. وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

مادة (١١)

على المؤسسة في حالة وجود معلومات لديها ترجح أن العميل لا يتصرف لحسابه الخاص أو أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون، أن تبلغ على الفور وقبل إتمام المعاملة السلطة المختصة بما توفر لديها من معلومات أو شكوك ولا يجوز للعملاء من أصحاب المهن كالمحاماة وغيرها أو من لديهم توكيلات رسمية عامة التذرع بسرية المهنة لرفض الإفصاح عن الهوية الحقيقية لمن يتم التعامل لحسابه.

مادة (١٢)

للادعاء العام في حالة الضرورة وبناء على طلب من السلطة المختصة أن يصدر أمرا بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، ويجوز له الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لهذا القانون.

مادة (١٣)

للادعاء العام بناء على طلب من السلطة المختصة الأمر باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة ويشمل ذلك ضبط الأموال أو الممتلكات المتصلة بالجريمة أو عائداتها وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال أو الممتلكات.
وللمحكمة المختصة الأمر بالتجميد إلى حين صدور حكم في موضوع الجريمة.

مادة (١٤)

للادعاء العام بناء على طلب من الجهة المختصة بدولة أخرى تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل أن يأمر بتعقب أو ضبط الأموال والممتلكات والعائدات أو الوسائل المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

مادة (١٥)

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع في ارتكابها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال.
ويعفى من هذه العقوبة المالك أو الحائز أو المستخدم للأموال أو الممتلكات محل الجريمة إذا أبلغ السلطات – قبل ملاحقته – بمصدر تلك الأموال وهوية المشتركين في الجريمة.

مادة (١٦)

يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (٤، ٥، ٨، ١١) من هذا القانون، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١٧)

للمحكمة أن توقع على المؤسسات التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادة (٣) من هذا القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.

مادة (١٨)

في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع في ارتكابها، تصدر المحكمة حكما بمصادرة:

أ- الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال والإيرادات والعائدات الأخرى المستمدة منها، والتي تؤول إلى أي شخص، ما لم يثبت أنه قد حصل عليها بطريقة مشروعة، وأنه كان يجهل أن مصدرها جريمة غسل الأموال.

ب- عائدات الجريمة والتي تؤول إلى شخص أدين في جريمة غسل الأموال أو إلى زوجه أو أولاده أو أي شخص آخر ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.

ج- الأموال أو الممتلكات التي أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جريمة غسل الأموال، أينما وجدت ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع.

وعندما تختلط الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال بالأموال أو الممتلكات التي تم الحصول عليها من مصادر مشروعة، ينصب الحكم بالمصادرة على الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال.
وفي جميع الأحوال لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى بسبب عائق قانوني كوفاة المتهم ما لم يثبت ورثته مشروعية مصدر الأموال.

مادة (١٩)

يعتبر باطلا أي تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أية أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل.

مادة (٢٠)

للادعاء العام الإذن ببيع الممتلكات أو العائدات أو الوسائل المحكوم بمصادرتها، وإيداع الأموال وحصيلة بيع الممتلكات في الخزانة العامة وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

مادة (٢١)

تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من:

١- وكيل وزارة العدل.

٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

٣- أمين عام الضرائب.

٤- الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

٥- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

٦- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

٧- المدعي العام.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وتختص اللجنة بما يأتي:

١- وضع السياسات العامة وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون.

٣- وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال.

٤- تحديد الأنشطة المماثلة للمؤسسة.

٥- تحديد حالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، وكل من يقوم بالإبلاغ عن جريمة غسل الأموال.

٦- وضع الموازنة اللازمة لمزاولة اختصاصاتها، ويتم توفيرها من وزارة المالية.

٧- وضع الإجراءات المنظمة لعملها.

ويشرف على اللجنة وزير الاقتصاد الوطني.

مادة (٢٢)

تتبنى سلطنة عمان مبدأ التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال وتعقب مرتكبيها وتسليمهم إلى الدول الأخرى، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن وذلك بما يتفق مع قوانين السلطنة في هذا المجال والاتفاقيات التي يتم التصديق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل.

2002/34 34/2002 ٢٠٠٢/٣٤ ٣٤/٢٠٠٢