التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة

2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.

ملحق باختصاصات وزارة الصحة

١- رسم السياسات الصحية في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

٢- تخطيط الخدمات الصحية في إطار الخطط الوطنية للتنمية، ويتضمن المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

٣- التخطيط لتنمية القوى البشرية في المجال الصحي في إطار سياسة تنمية القوى البشرية بالدولة، ويتضمن إنشاء المعاهد التعليمية الصحية لتخريج الفنيين في المجالات الصحية المختلفة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهم.

٤- توفير المعلومات والإحصاءات الصحية، والقيام بالدراسات والبحوث في المجالات الصحية المختلفة بما يخدم عمليات اتخاذ القرارات والتخطيط والمتابعة والتقييم.

٥- تقديم الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية لكافة المواطنين وأسرهم، والمقيمين على أرض السلطنة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٦- إنشاء وإدارة مؤسسات الخدمات الصحية كالمستشفيات بمختلف أنواعها والمجمعات والمراكز الصحية وغيرها، والعمل على تطويرها وتحديثها بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

٧- اتخاذ ما يلزم بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

٨- إعداد برامج التدريب والتأهيل للأطباء والصيادلة والفنيين وسائر الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة للنهوض بمستواهم علميا وعمليا.

٩- التعاون مع كليات الطب بالسلطنة في تدريب خريجيها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

١٠- منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلة، وتنظيم ومراقبة أدائها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

١١- العمل على توفير الأدوية الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.

١٢- مراقبة تصنيع واستيراد وتداول الأدوية وإصدار التراخيص، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

١٣- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

١٤- نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة في صون صحتهم.

١٥- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالصحة، وخاصة المتعلقة بالبيئة والمواصفات الغذائية وسلامتها وغيرها.

١٦- العمل على تنمية العلاقات مع الدول الأخرى الخليجية والعربية والأجنبية وكذلك المنظمات الدولية في المجالات الصحية المختلفة، والتعاون معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحسين الحالة الصحية محليا وإقليميا وعالميا.

١٧- تنظيم عقد الندوات والمؤتمرات الصحية في الداخل، وتمثيل السلطنة في الندوات والمؤتمرات والمنظمات الصحية في الخارج.

١٨- مباشرة أية صلاحيات أخرى مقررة لها بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢