نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م
2003/62 62/2003 ٢٠٠٣/٦٢ ٦٢/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى البند (ز) من الفقرة ٢ من المادة ٥ مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:
١- التعديل الوارد في المادة ٣ (فقرة ثانية)، وفي المادة ٥ (بند ٢) من القانون، فيعمل بهما من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.
٢- التعديل الوارد في المادة ٥ (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠ بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في ١٥ أغسطس ٢٠٠٠، ومن السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١ بالنسبة للمؤسسات المهنية القائمة في التاريخ المشار إليه.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
مادة (٢)
تحل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم ٢ (البندين أ، ب) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” محل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، أو غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.
مادة (٣)
تلغى الفقرة (١ / ز) من المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، والفقرة (٣ / ب) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:
١- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.
٢- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)، وفي كل من الفقرتين (١) و(٢ / ج) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.
٣- التعديل الوارد في المادة ١٥ (البندين ٥ و٦) من القانون، فيطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة الى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى يكون نصها الآتي:
“ويكون للعمانيين المقـيدين في السجل الانتخابي والموجودين خارج السلطنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في سفارات السلطنة بالدول التي يصدر بتحديدها وبيان إجراءات التصويت فيها قرار من الوزير”.
مادة (٢)
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٠٣م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/121 121/2003 ٢٠٠٣/١٢١ ١٢١/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م
2003/260 260/2003 ٢٠٠٣/٢٦٠ ٢٦٠/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/202 202/2003 ٢٠٠٣/٢٠٢ ٢٠٢/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/201 201/2003 ٢٠٠٣/٢٠١ ٢٠١/٢٠٠٣